الغرفة أكدت أن لغة المصالحة الودية هي «العربية» وهي اللغة الملزمة للأطراف كافة. تصوير: إريك أرازاس

«غرفة أبوظبي» توفر وساطة قانونية لحل النزاعات التجارية ودياً

أصدرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نظاماً لتسوية النزاعات التجارية عن طريق الوساطة، وصولاً إلى المصالحة الودية، وذلك لتوفير الوقت والجهد والمال لأصحاب الأعمال من ناحية، ولرفع الضغط عن المحاكم من ناحية أخرى.

وأوضح إفصاح للغرفة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن نظام المصالحة الودية يقع في تسع مواد أساسية، بينت فيها الغرفة طريقة اللجوء إلى المصالحة، ومعايير الوسيط الذي يتولى البت في النزاع، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها، والرسم المفروض البالغ 50 درهماً.

ووفقاً للإفصاح، يمكن اتخاذ إجراءات خاصة من الغرفة حيال الطرف المتعنت مثل التأشير على ملف عضويته أو تجميدها.

تقديم الطلب

وعن الإجراءات الواجب اتباعها للتقدم بطلب للمصالحة الودية من خلال غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أفاد النظام بأن هناك ثلاث خطوات أساسية، مبيناً أن الخطوة الأولى تتمثل في قيام الراغب في حل خلافه بطرق المصالحة الودية إلى الغرفة بطلب باسم/‏ مدير عام الغرفة يحمل هذا المعنى، ويعلن عن رغبته في اتباع طريق المصالحة الودية، ويقوم بسداد الرسوم المقررة.

وأضاف أن الخطوة الثانية تركز على وجوب أن يشتمل الطلب على سرد مفصّل للوقائع، ووجهة نظر طالب المصالحة الودية، مدعومة بالمستندات الثبوتية، وتحديد طلباته وإرفاق نسخ عنها بعدد الأشخاص ذوي المصلحة، والمطلوب إجراء المصالحة معهم وعنوانهم وعنوان المطلوب المصالحة معه.

أما الخطوة الثالثة، بحسب النظام، فهي، قيام الوسيط فور تسلّم الطلب بإبلاغ الطرف الآخر المطلوب المصالحة الودية معه طالباً منه تحديد موقفه من المصالحة الودية، وتقديم رد مكتوب عن وجهة نظره حول موضوع النزاع المقدم ضده، مرفقاً بكل المستندات الثبوتية خلال مدة أسبوع من تاريخ إخطاره بطلب المصالحة الودية، وتسلم شكوى ضده.

اللغة العربية

وأوضح النظام، أن «لغة المصالحة الودية هي اللغة العربية، وهي اللغة الملزمة للأطراف كافة، ما لم يقم الوسيط بقبول المستندات باللغة الإنجليزية، حيث يقوم الوسيط بدراسة ملف الشكوى، وإعلان طرفيها ووكلائهما بموعد ومكان اجتماع المصالحة الودية، لسماع أقوالهما، ومحاولة تقريب وجهات النظر، ثم على كل من طرفي المنازعة الحضور شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً، فإذا تمت المصالحة الودية ينظم الوسيط محضراً بالوقائع، ويوقع من أطرافه».

وأشار إلى أن «كل جلسات المصالحة الودية سرية، ولا يحضرها إلا أطرافها، ومن يرى الوسيط لزوماً لحضوره، ويستعان بمستشار الغرفة القانونية للمساعدة على تسوية موضوعات المصالحة، وله الحق في حضور جلسات المصالحة الودية».

تجميد العضوية

وبيّن النظام في المادة الرابعة منه بقية الإجراءات، وهي:

■ أن يجتمع الوسيط بأطراف النزاع ووكلائهم للتداول معهم بموضوع النزاع، وتقريب وجهات النظر بينهما، وله الانفراد بكل طرف على حدة.

■ للوسيط اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات في سبيل الوصول إلى حل النزاع ودياً، مثل تقديم الأدلة وعرض الأسانيد والسوابق القضائية وغيرها، لتقريب وجهات النظر، وتسهيل أعمال المصالحة الودية، مستخدماً في ذلك ما يستطيعه من سبل الإقناع.

■ يمكن اتخاذ إجراءات خاصة من الغرفة حيال الطرف المتعنت، مثل التأشير على ملف عضويته أو تجميدها.

مدة الوساطة

وبالنسبة إلى مدة الوساطة، أفاد النظام، بأنه تجب محاولة إنهاء الخلاف ودياً خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ عرض النزاع، ما لم تقتض المصلحة غير ذلك، فيمكن مد هذه المدة إلى أخرى مماثلة، وقرارات الوساطة عبارة عن توصيات غير ملزمة لطرفي النزاع، ويجوز لكل منهما اللجوء إلى المحكمة، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مصالحة بينهما، إلا أن قوتها تنبثق من علاقة الاحترام والتواصل التي تربط الغرفة بأعضائها والغير.

• جميع جلسات المصالحة الودية سرية ولا يحضرها إلا أطرافها.

• تجب محاولة إنهاء الخلاف ودياً خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر.

الأكثر مشاركة