حظر الكتابة على الجدران في أبوظبي دون ترخيص
أصدر رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي فلاح محمد الأحبابي، قرار رقم 114 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم 2 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي (الحفاظ على الحوائط والجدران).
ونص في مادته الثانية على حظر الكتابة على الجدران دون ترخيص، ونصت المادة الثالثة على أنه مع عدم الاخلال بأحقية البلدية المعنية في إزالة المخالفة فورا بموجب قرار إداري وفقا لطبيعة المخالفة، يلتزم المنتفع بالجدار في حال عدم ضبط المخالف بإزالة الكتابة غير المرخصة على الجدران.
ونصت المادة الرابعة على أنه مع عدم الاخلال بأحقية مأموري الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفقا لطبيعة المخالفة تتبع الإجراءات التالية : على مأموري الضبط القضائي توجيه إنذار للمخالف أو للمنتفع بالجدارة لإزالة المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ ضبط المخالفة، عرض التصالح على المخالف أو المنتفع بالجدار في ضوء أحكام القانون وهذا القرار وإثبات ذلك في محضر الضبط، إعلان المخالف او المنتفع بالجدار بقرار إزالة المخالفة على نفقته وذلك على عنوانه المصرح به بكافة الطرق القانونية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ التصالح أو انتهاء مدته،
ويشترط لإنذار المنتفع بالجدار وفقا لهذه المادة وتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار مضي سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر ضبط المخالفة وعدم ضبط المخالف.
ونصت المادة 5 على أنه يعاقب كل من يخالف المادتين 2 و 3 من هذا القرار بغرامة قدرها 2000 درهم، ويلتزم المخالف أو المنتفع بالجدار حسب الأحوال بإزالة أسباب المخالفة على نفقته.