«فض المنازعات»: لا يجوز للمالك التصرف بمحتويات العين المؤجرة دون أمر قضائي
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه لا يجوز للمالك أو مدير العقار أن يتصرف بمحتويات العين المؤجرة دون أمر تنفيذ قضائي.
وأكد المركز ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية في حال النزاع القانوني بين المستأجر والمالك، منها التأكد من إخطار المستأجر بالإخلاء عبر إحدى الطرق التي نص عليها القانون، مشيراً إلى أهمية أن يتم أمر التنفيذ من خلال متخصصين في المركز، ومن ثم يجوز للمالك دخول العين المتنازع عليها.
وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إنه «لا يجوز للمالك اتخاذ إجراءات من تلقاء نفسه في حال وجود خلاف بينه وبين المستأجر، من بينها نقل محتويات العين المؤجرة، سواء أكانت هذه العين محلاً تجارياً أو وحدة سكنية دون الحصول على (أمر بالتنفيذ) من المركز بعد انتهاء مراحل التقاضي».
وأشار إلى أن «بعض الملاك ومديري العقارات يقوم بتصرفات - في بعض الأحيان - غير قانونية، إذ يدخل إلى العين المتنازع عليها وينقل محتوياتها». وشدد على «ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية في حال النزاع القانوني بين المستأجر والمالك، منها التأكد من إخطار المستأجر بالإخلاء، من خلال إحدى الطرق التي نص عليها القانون، سواء بالتسليم باليد، أو باللصق أو بالنشر، فضلاً عن ضرورة مراعاة مرور فترة الإخطار». وبيّن موسى أن «المركز حدّد 15 يوماً من استلام الإخطار أو نشره في إحدى الصحف، للبدء في تصرف المالك بالعين المؤجرة»، لافتاً إلى «ضرورة أن يتم أمر التنفيذ من خلال متخصصين في المركز، ومن ثم يجوز للمالك بعدها دخول العين المتنازع عليها بغرض الاستفادة منها».
وذكر موسى أن «المركز حكم بتجديد عقد وإعادة محتويات (محل تجاري) في أحد المراكز التجارية، بعد أن قامت إدارة المركز بالنيابة عن المالك بنقل محتويات المحل التجاري وتأجيره لآخرين».
عبدالقادر موسى:
«المركز حدّد 15 يوماً
من استلام إخطار
المستأجر بالإخلاء،
للبدء في تصرف
المالك بالعين
المؤجرة».