هيئة التأمين: الشركات ملزمة بالتصليح في ورش مناسبة لنوع المركبة وسنة صنعها
أفادت هيئة التأمين بأن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، نص في الفقرة رقم 13 من الشروط العامة لوثيقة المسؤولية المدنية، على أن تلتزم شركة التأمين بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش اصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة المتضررة، وبالتالي في حال أرسلت الشركة، المركبة الى احدى ورش الإصلاح التي لا تتناسب مع نوع وسنة صنع المركبة، فعلى المتضرر أن يعترض ويطلب مراعاة احكام الوثيقة.
وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن البند 16 من الشروط العامة اشار الى انه يجوز للمتضرر أن يتولى اصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة المتضررة نتيجة الحادث، شريطة أن لا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع شركة التأمين، موضحة أن (النظام) عالج الحالة بأن ترك إمكانية الاتفاق بين الشركة والمتضرر على مبلغ معين للإصلاح وبالتالي يتولى المتضرر اصلاح المركبة.
وكان متعاملون، قد طالبوا شركات التأمين، بمنحهم الحق في اختيار الكراج أو ورشة الصيانة والتصليح التي يرونها مناسبة لصيانة مركباتهم المتضررة، على أن تتحمل شركة التأمين كامل التكاليف، لافتين إلى أن الشركات في هذه الحالة تقبل بتحمل جزء محدد من قيمة التصليح في حال اختيار «كراج» مستقل (لا تتعامل معه شركة التأمين).
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك تفاوتاً في مستوى الخدمات التي تقدمها ورش التصليح، لافتين إلى أنهم واجهوا أعطالاً في مركباتهم بعد صيانتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news