إنشاء وحدة معلومات مالية في «المركزي» مختصة بالمعاملات المشبوهة
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وسيتم بموجب المرسوم بقانون إنشاء «وحدة معلومات مالية» مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها، تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها.
إطار قانوني
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إن قيادة الدولة تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسيل الأموال، ومواجهة تمويل الإرهاب.
وأضاف سموه أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، يعتبر من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويسهم في رفع فاعلية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة.
وأوضح سموه أن الهدف من إصدار هذا القانون يتمثل في مكافحة جرائم غسيل الأموال، ووضع الإطار القانوني الذي يدعم ويعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة، لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المرتبطة، وعمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة، الأمر الذي يعزز مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
حماية النظام المالي
وتابع سموه: «لطالما كانت دولة الإمارات منارة للعدل والسلام، إذ تلتزم الدولة بالقوانين والمواثيق الدولية كافة، التي تعمل على مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، سواء بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة، ويأتي هذا القانون في إطار استراتيجة الدولة لحماية النظام المالي المحلي، عبر تطبيق أفضل الأنظمة وأكفأها لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً في اقتصادات الدول واستقرارها السياسي والمالي، على حد سواء».
وأشار سموه إلى أن هذا المرسوم بقانون اتحادي جاء تماشياً مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وأوجبت بعض المواد التي أوردها القانون على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها، عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
وحدة معلومات مالية
وبموجب المرسوم بقانون، يتم إنشاء «وحدة معلومات مالية» مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها، تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
وتنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، تحت مسمى «اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة»، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، وتختص بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها، وتسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
تقييم النظام
وستعمل اللجنة، أيضاً، على تقييم فاعلية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.
وتتولى بموجب هذا القانون الجهات الرقابية، كلٌّ بحسب اختصاصها، مهام الإشراف والرقابة والمتابعة، لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، حيث سيتم العمل على إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة، وتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجمعيات غير الهادفة للربح، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها.
تحديد مخاطر الجريمة
ويتوجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، الالتزام بتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة، وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر، وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وعدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها، ووضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.
تنفيذ القرارات
ويجب على هذه المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة، بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من القرارات ذات الصلة، والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات، سواء أكانت محلية أو دولية، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
جريمة مستقلة
تعتبر جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
جريمة غسيل الأموال
يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، مرتكب جريمة غسيل الأموال، بأنه كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
حمدان بن راشد:
«القانون الجديد من أهم الركائز الأساسية في مكافحة جرائم غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب».