التزامات شركة التأمين عند وقوع حادث لمركبة
أفادت هيئة التأمين بأن التزامات شركة التأمين عند وقوع حادث لمركبة تتمثل في ما يلي:
-إصلاح المركبة المتضررة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها المتضررة، وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
- دفع القيمة السوقية للمركبة/المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (50%) من القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث.
- استبدال المركبة المتضررة في حالة الخسارة الكلية بأخرى من النوع والموديل والإضافات ذاتها والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، وذلك ما لم يطلب الغير المتضرر أن تدفع له القيمة نقداً، وفي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلبه.
- تدفع الشركة نقداً إلى الغير المتضرر في حال طلبه ذلك قيمة الأضرار (الفقد أو التلف) للقطع المتضررة للمركبة كلها أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها، وما يمثل أجور تركيب واستبدال القطع المفقودة أو التالفة وقت الحادث، وإعادتها الى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث.
وفي ما يخص التزام شركات التأمين بالتصليح في ورش مناسبة لنوع المركبة وسنة صنعها، بينت الهيئة أن شركات التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، وذلك في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها، ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية، على أن تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأسس الفنية.
وأضافت أن على الشركة تمكين الغير المتضرر/ المؤمّن له من فحص مركبته لدى أي جهة فاحصة ومعتمدة في الدولة، وذلك وفقاً لأحكام الفصل الأول (الشروط العامة) للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية (ضد الغير) الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وتتحمل الشركة مسؤولية عدم مراعاة متطلبات الإصلاح في ورش تناسب نوع وسنة صنع المركبة، وللمتضرر أن يعترض ويطلب مراعاة أحكام الوثيقة.