بشرط إخطار المالك قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد
«فض المنازعات»: للمستأجر حق المطالبة بخفض إيجاره أسوة بـ «الجار»
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.
وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم» أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، مشيراً إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.
وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، أشار في المادة (13) منه إلى أنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».
وأضاف موسى لـ«الإمارات اليوم» أن «المادة (14) من القانون ذاته أفادت بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، كما يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية».
وذكر أنه «إلى جانب معيار (الأسوة بعقد الجار أو أجرة المثل)، فإن هناك معايير أخرى تدخل ضمن المحددات الخاص للقيمة الإيجارية، أبرزها حالة العقار، وأي تشريعات جديدة بخصوص العقارات، إضافة إلى معايير تحديد نسبة زيادة بدلات الإيجارات، التي تضعها مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)».
وبيّن موسى أنه «يجوز لمن يرغب في الاستعانة بتلك المعايير أن يرفع دعوى قضائية، ويحدد المعيار الذي يستند إليه أو يسترشد به في طلبه لزيادة أو إنقاص بدل الإيجار، شريطة أن يخضع الأخذ بهذه المعايير لتقدير اللجنة القضائية التي تنظر القضية، كما أنه يجب إخطار الطرف الآخر»، مشيراً إلى أنه «على سبيل المثال، بالنسبة لمعيار حالة العقار، فإن للمستأجر الحق في تحريك دعوى يطالب فيها بخفض الإيجار، مستنداً إلى أن العقار قديم، مقارنة بالعقارات الأخرى في المنطقة».
وأوضح أنه مقابل ذلك «يحق للمالك رفع تظلم إلى المركز، يفيد فيه بأن بدل الإيجار لعقاره لا يتناسب مع الميزات الموجودة به من حيث حداثته وخدماته، كما يحق له أن يطلب معاملة عقاره بشكل استثنائي، بعيداً عن مؤشر الإيجارات في منطقة العقار».
• حالة العقار من أبرز معايير محددات القيمة الإيجارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news