قرار يحدّد رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2018، بشأن استحداث رسوم خدمات المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
ونص القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على أن يستوفي المكتب التنفيذي للجنة، نظير الخدمات التي يقدمها، الرسوم الآتية: 150 درهماً عن كل طلب تصريح بالاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو شحن بالعبور أو شحن مرحلي أو وساطة تجارية يتعلق بالسلع الاستراتيجية والمواد الكيماوية، ومبلغ 50 درهماً بالنسبة لطلب إصدار بدل فاقد أو تالف للتصريح وطلب تعديل بيانات التصريح.
ووفقاً للقرار، تستوفي اللجنة التنفيذية مبلغ 150 درهماً عن كل طلب تصريح بالاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو شحن بالعبور أو شحن مرحلي أو وساطة تجارية أو إدخال للمشاركة في معرض أو إخراج للمشاركة في معرض يتعلق بالمركبات المصفحة، فيما تتقاضى اللجنة مبلغ 50 درهماً نظير كل طلب إصدار بدل تالف، فاقد، أو طلب تعديل بيانات التصريح المتعلق أيضاً بالمركبات المصفحة.
ونص القرار على أن تستوفي اللجنة التنفيذية مبلغ 150 درهماً عن كل طلب تصريح قطع غيار مركبات مصفحة (استيراد، تصدير، إعادة تصدير، شحن مرحلي، شحن عبور).