«فض المنازعات»: طلاء الجدران مسؤولية المالك.. ولا تستقطع من التأمين
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن أعمال الصيانة للعين المؤجرة تعدّ من الأمور الخلافية بين المالك والمستأجر، لاسيما أن بها العديد من التفاصيل تستوجب الاستيضاح، مؤكداً أنه لا يجوز للمالك استقطاع جزء من التأمين تحت بند طلاء الجدران للعين المؤجرة بعد خروج المستأجر منها، حيث يعدّ ذلك من أعمال النظافة الشاملة، ومن مسؤولية والتزامات المالك.
وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم»، أنه لزيادة التأكيد على حق المستأجر في التأمين الإيجاري، فإنه أتاح المركز له أن يقدم «أمراً على عريضة» لإثبات تسليمه العين المؤجرة في حالة سليمة.
وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «أعمال الصيانة تعدّ من الأمور المتداخلة بين المستأجر والمؤجر (المالك)، حيث إن منها ما يقوم به المستأجر، ومنها ما يقوم به المالك»، موضحاً أن «الأشياء التي يتم إهلاكها أثناء فترة الإيجار، مثل تلف بعض الأدوات الصحية، أو بعض مصابيح الإضاءة، تعدّ من مسؤوليات المستأجر، في حين أن أعمال الصيانة التي تحتاج إلى ميزانية كبيرة، مثل إصلاح التكييف أو تمديدات المياه أو الكهرباء تقع على عاتق المؤجر (المالك)».
وبيّن موسى، رداً على تساؤلات تلقاها المركز حول طلاء الجدران بعد انتهاء العقد، وما إذا كانت تستوجب خصماً من التأمين الخاص بالمستأجر أم لا، أن «أعمال النظافة الشاملة وطلاء الجدران الداخلية بعد إخلاء المستأجر للعين المؤجرة تعدّ من الأعمال التي تعتبر من التزامات المؤجر، ولا يجب خصمها من التأمين المالي للمستأجر، كما لا يجب تحميلها عليه».
وأضاف أن «للمؤجر عند إبرام عقد الإيجار أن يستوفي من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد، على أن يلتزم المؤجر برد هذا التأمين، أو ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد»، لافتاً إلى أن «أعمال الصيانة من الأمور الخلافية بين المالك والمستأجر، وتشمل العديد من التفاصيل التي تستوجب الاستيضاح، وهي عملية مشتركة بين المالك والمستأجر، لكن تختلف بحسب حجم الصيانة».
وأفاد موسى بأنه «لزيادة التأكيد على حق المستأجر في التأمين الإيجاري، أتاح مركز فض المنازعات للمستأجر أن يقدم (أمراً على عريضة) لإثبات تسليمه العين المؤجرة في حالة سليمة»، مشيراً إلى أن «على المستأجر ترك العين المؤجرة بالحالة التي استلمها بها، في حال رغبته استرداد مبلغ التأمين كاملاً في نهاية العقد الإيجاري».
ولفت إلى أن «على المستأجر أن يحافظ على العين المؤجرة، إلا ما نقص منه نتيجة الاستهلاك العادي للمستأجر، وفي حال اختلاف الطرفين يتم رفع الأمر إلى المركز، إذ تحتسب هذه الاستقطاعات وفقاً لتقدير القاضي لها».
وذكر أن «الطرف المفترض به إثبات التلفيات في حال الاختصام بين الطرفين (المالك والمستأجر) هو المالك، إذ إنه يكون ملزماً بإثبات وجود تلفيات تستوجب الاستقطاع من التأمين الإيجاري من عدمه».
المالك هو الطرف المفترض به إثبات التلفيات في حال الاختصام مع المستأجر.