الشركة المساهمة الخاصة

- يجوز لعدد من المساهمين تأسيس شركة مساهمة خاصة، بشرط ألا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد على 200 مساهم، ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة الاسمية، تدفع قيمتها بالكامل.

- يجوز لشخص واحد اعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة، ولا يسأل مالك رأس المال عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، ويجب أن ينبع اسم الشركة من عبارة «شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة»، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.

- لا تطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام.

 - لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن خمسة ملايين درهم.

- يجوز للشركة المساهمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة إذا توافرت الشروط الآتية:

- أن تكون قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة دفعت بالكامل، أو أن تكون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل.

- أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين للشركة.

- أن تكون الشركة حققت أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا تقل متوسطاً عن 10% من رأس المال.

 - أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

 

تويتر