حالتان مستثنيتان في تعويض تأمين المركبات
من ضمن الاستثناءات الواردة في الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة طبقاً لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة قيادة لنوع / فئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه، أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خلال 30 يوماً من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور، وفي هذه الحالة لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض للمؤمّن عليه.
كما تشمل الاستثناءات الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة.