«الاتحادية للضرائب»: 2000 درهم حدّاً أدنى لكل طلب استرداد

بدء تلقي طلبات رد «القيمة المضافة» للأعمال الأجنبية الزائرة

صورة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، بدء تطبيق «آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة»، مشيرة إلى أن نموذج رد الضريبة لزوار الدولة لغرض الأعمال متاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وذكرت الهيئة في بيان، أنها بدأت تلقي طلبات الاسترداد المتعلقة بعام 2018 للأعمال الأجنبية المؤهلة لاسترداد الضريبة، موضحة أن «آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة» تقضي بإرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة، أو إحدى الدول المطبقة لآلية الرد، في إطار ممارسة الأعمال وغير خاضع للضريبة، وذلك للدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، حيث تتم المعاملة بالمثل برد الضريبة للأعمال الزائرة للإمارات من تلك الدول.

وأفادت الهيئة بأنها أطلقت عبر موقعها الإلكتروني دليلاً إرشادياً حول آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية، تضمّن شرحاً لمعايير وإجراءات الاسترداد.

وبيّنت أن فترة الاسترداد لكل طلب تكون سنة ميلادية واحدة، فعلى سبيل المثال، يمكن تقديم طلبات الاسترداد الخاصة بالمطالبات المتعلقة بسنة 2018 الميلادية اعتباراً من الأول من أبريل 2019، أما في شأن السنوات اللاحقة فسيكون تاريخ بدء تقديم طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من مارس من العام التالي لعام المطالبة، أي أنه بالنسبة للفترة الضريبية من الأول من يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019، سيتم البدء بقبول طلبات الاسترداد اعتباراً من الأول من مارس 2020.

وأضافت أن الحد الأدنى لكل طلب استرداد ضريبة قيمة مضافة يجوز تقديمه من قبل الأعمال الأجنبية هو 2000 درهم، وقد يشمل ذلك معاملة شراء واحدة أو معاملات شراء متعددة، مشددة على ضرورة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الأصلية للمشتريات التي سيتم تقديم طلبات لاسترداد الضريبة بشأنها، حيث سيتم طلب إرفاقها عند تقديم الطلب.

وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب الآلية، فإن الأعمال المقيمة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لا تعتبر مطبقة، يجوز لها تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة في الإمارات بموجب هذا النظام.

وحددت ثلاث حالات لا يُتاح الاسترداد في أي منها، تشمل قيام الأعمال الأجنبية بتوريدات في الدولة، ما لم يكن المتلقي أو المتسلم ملزماً بحساب الضريبة وفقاً لآلية الاحتساب العكسي، وإذا كانت ضريبة المدخلات في ما يختص بأي سلع أو خدمات مستثناة من الاسترداد قانوناً، وبذلك لا يجوز استردادها من قبل الخاضع للضريبة في الدولة، وإذا كانت الأعمال الأجنبية شركة سياحية غير مقيمة فلا يتاح لها الاسترداد أيضاً.

وقال المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، إن الآلية المطبقة حديثاً جاءت في إطار الحرص على ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي، والعمل على تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات، بدعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة.

وأضاف البستاني أنه يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ورد الضريبة للأعمال المقيمة في الدول التي ترد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها، مبيناً أن هذه الآلية جاءت وفقاً لمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة والشروط والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والتي تقضي برد الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص غير مقيم في الدولة أو في إحدى الدول المطبقة يمارس الأعمال وغير خاضع للضريبة عملاً باستيفاء الشروط اللازمة.

4 شروط للاسترداد

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن أنه يجب توافر أربعة شروط أساسية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية، موضحة أن الأول يتمثل في ألا يكون للأعمال الأجنبية مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة أو في أي من دول مجلس التعاون التي تطبق ضريبة القيمة المضافة، مع الالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون، والثاني ألا تكون مسجلة أو خاضعة للضريبة في دولة الإمارات، والثالث، أن تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست فيها، أما الشرط الرابع فيتمثل في أن تكون الأعمال الأجنبية منتمية إلى دولة تطبق ضريبة القيمة المضافة، وتجيز استردادها في حالات مماثلة للأعمال المقيمة في دولة الإمارات.

تويتر