«فض المنازعات» يجيز لـ «المالك» فرض شرط جزائي في حال ارتجاع الشيك الإيجاري
قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إنه «يجوز وضع شرط جزائي لضمان حق المالك في سداد القيمة الإيجارية في الوقت المحدد لها، لكن شريطة تضمين ذلك في العقد الإيجاري».
وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، أن «من حق المالك أن يطالب المستأجر بمبلغ معين، في حال تأخر سداد القيمة الإيجارية، أو ارتجعت شيكاته لأكثر من مرة، لكن دون أن تكون هناك مبالغة من قبل المالك في فرض مطالبات مالية كبيرة، نتيجة هذا التعثر من قبل المستأجر».
وأضاف أن «وجود بنود تتعلق بفرض شروط جزائية لعدم السداد، لا يمثل مشكلة طالما وافق عليها المستأجر، فالعقد شريعة المتعاقدين، والمستأجر في حال موافقته على بند معين، بما لا يخالف القانون، ملزم بما يوقع عليه».
وتابع: «في حال فرض هذه الرسوم وحدث نزاع قانوني، فإن الموضوع يرجع إلى سلطة القاضي التقديرية، حيث يضع قيمة معقولة ومنطقية في حال وجود شرط جزائي متنازع عليه»، مؤكداً أن قضاة المركز ينظرون إلى بنود العقد بين المالك والمستأجر بكل تفاصيله، وأن أي تجاوز من قبل المالك في ما يفرضه من شروط جزائية لا يتم تمريره، بل يتم رده مرة أخرى إلى قيمته الواقعية، التي تتناسب مع العقار.
ولفت القاضي موسى إلى أن هناك عدداً من القضايا، التي تصل المركز وتكون فيها مطالبات مالية كبيرة في ما يتعلق بالشيكات الإيجارية المرتجعة، ويعمل المركز على تسوية الموضوع بشكل يحقق فيه مصلحة الطرفين.
واستشهد بقضايا منها نزاع إيجاري، نتيجة فرض مالك غرامة تبلغ 5000 درهم كشرط جزائي على كل شيك مرتجع لمستأجر، وبشكل شهري، وهو ما تم رفضه من قبل المركز، وتمت تسوية الموضوع.
وأشار إلى نزاع قانوني آخر، فرض فيه المالك 95 ألف درهم كشرط جزائي على مستأجر، وهو ما تم خفضه إلى 5000 درهم فقط من قبل المركز، فضلاً عن نزاع ثالث كان فيه شرطان جزائيان، أحدهما يفرض 5000 درهم عن كل شيك مرتجع، والثاني يفرض 20% من قيمة الشيك في حال التأخر.