شروط إنهاء وثيقة التأمين
نصّت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، استناداً إلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين، على أنه يحق للمؤمَّن له أن ينهي أحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات بإشعار كتابي يرسل إلى شركة التأمين، سواء بوساطة البريد الإلكتروني أو «الفاكس»، أو باليد أو بخطاب مسجل، وذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد للإنهاء.
وفي هذه الحالة تردّ شركة التأمين إلى المؤمّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها، وذلك وفقاً لجدول المدد القصيرة، بشرط ألا تكون هناك أي تعويضات دفعت للمؤمّن له، أو مطالبات معلقة بشأن الوثيقة أثناء فترة سريانها وكان المؤمّن له متسبباً في الحادث أو أن الحادث يعزى لمجهول.