هيئة الأوراق المالية: قرار عمومية "ماركة" بشأن عدم استمرارية الشركة غير قانوني
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن قرار الجمعية العمومية لشركة ماركة والخاص بعدم الموافقة على استمرارية الشركة لا يجوز اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، وفقا للقانون، كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة 302، منح صلاحية عرض استمرارية الشركة وتصفيتها لمجلس ادارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة على مجلس الإدارة النص على ذلك عند دعوة الجمعية العمومية بعد موافقة هيئة الاوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.
وذكرت الهيئة أن هذه الإجراءات لم تتبعها الشركة، إذ أن الجمعية العمومية السنوية للشركة التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي تقدم فيها مساهمون يمثلون 10 % من رأس المال بطلب ادراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقا للمادة 302 من قانون الشركات التجارية، وتم عرض هذا البند علي الجمعية العمومية، ونتج عن التصويت رفض استمرارية الشركة.
وأضافت أنه يتعين علي المجلس عند دعوة الجمعية العمومية عرض خطة العمل والإجراءات سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها، وأن يتم عرض التصويت على استمرارية الشركة أولاً، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصدور القرار الخاص، يتعين عرض قرار حل الشركة وتصفيتها ويتم التصويت بنفس الآلية وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصحة القرار الخاص يتوجب علي المجلس إعادة دعوة الجمعية والنظر في استمرارية الشركة أو حل الشركة وتصفيتها بعد إعادة تعديل خطة العمل والإجراءات بما تتناسب مع توقعات المساهمين والدائنين.
وذكرت الهيئة أنها أخطرت الشركة بنشر افصاح للدعوة إلى الجمعية العمومية بعد موافقة الهيئة، وذلك للنظر في استمرارية الشركة بعد اطلاع المساهمين على خطة إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة على الاستمرارية بموجب قرار خاص، سيتم عرض النظر في حلها وتصفيتها بموجب قرار خاص بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن وفق احكام القانون.