المشروبات المُحَلَّاة الطازجة لا تخضع للضريبة الانتقائية
كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المشروبات المُحَلَّاة الطازجة وغير المعبّأة والمغلقة مسبقاً، لن تخضع للضريبة الانتقائية، اعتباراً من أول يناير 2020.
وأوضحت الهيئة في رد على استفسارات «الإمارات اليوم» أن المشروبات المُحَلَّاة الطازجة وغير المعبّأة والمغلقة مسبقاً التي تباع على سبيل المثال في المطاعم والكافتيريات، لا يمكن اعتبارها ضمن «المشروبات المُحَلَّاة»، باعتبارها ليست منتجاً جاهزاً للشرب أصلاً، بغرض التناول كمشروب، وبذلك لا تكون خاضعة للضريبة الانتقائية، أما المشروبات المُحَلَّاة المغلقة والمعبّأة وغير الطازجة التي تباع في منافذ البيع والجمعيات التعاونية وغيرها، تعتبر منتجات جاهزة للشرب بغرض التناول كمشروب، وتخضع للضريبة الانتقائية.
ولفتت «الاتحادية للضرائب» إلى أنه يستثنى من تعريف «المشروبات المحلاة» أي مشروب يحتوي على حليب أو بدائل الحليب بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، موضحة أن قرار تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، يطبق على «المشروبات المُحَلَّاة» التي تشمل أيّ منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحَلّيات أخرى، يتم إنتاجه كمنتج جاهز للشرب بغرض التناول كمشروب، أو مُركّزات، أو مساحيق، أو جِل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلى.
وبينت الهيئة أن «السكر» يشمل أي نوع من السكر المحدد وفقاً للمواصفة القياسية رقم (148) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «السكر»، وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة، بينما تشمل «المُحليات» أيّ نوع من المُحليات المحددة وفقاً للمواصفة القياسية رقم (995) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تحت عنوان «المُحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية» وأية مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.
وأشارت الهيئة إلى أنها بدأت في تلقي طلبات التسجيل من منتجي ومستوردي ومخزني المشروبات المُحَلَّاة، وكذلك طلبات تسجيل المشروبات المُحَلَّاة نفسها، في إطار الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي» الذي صدر خلال أغسطس 2019، والذي تم بموجبه توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المُحَلَّاة، لافتة إلى أنه تم أيضاً فتح المجال لتسجيل بقية السلع المشمولة بالقرار، التي تشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها، وتسجيل منتجي ومستوردي ومخزني هذه السلع.
يستثنى من تعريف «المشروبات المحلاة» أي مشروب يحتوي على حليب أو بدائل الحليب بنسبة 75% على الأقل.