في دراسة لشركة "شاكر زينل" للمحاسبة القانونية
10 أسباب تؤدي إلى زيادة المنازعات الإيجارية
حددت دراسة اقتصادية أعدها "مكتب شاكر زينل للمحاسبة القانونية"، إحدى شركات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 10 أسباب شائعة تؤدي إلى زيادة المنازعات الإيجارية خصوصاً في مجال العقارات.
وذكرت الدراسة أن أولى هذه الأسباب يتمثل في عدم قراءة المستأجر بنود العقد بالتفصيل وكذا الملاحق الخاصة بالعقد (إن وجدت)، وعدم النص صراحة على طرق دفع محددة، إلى جانب عدم وضع شروط محددة للتعامل في حال الإخلال بالعقد مثل النص على الغرامات في حال ارتداد أحد الشيكات، منبهه إلى ضرورة وجود إقرار بحالة العقار عند إستلام المستأجر.
وأضافت أن بعض المستأجرين قد يوقعون العقود على "بياض" أو يسمحون للمالك بوضع بنود إضافية في العقد ما يسبب مشكلات في المستقبل ويضيع حقوقهم عند اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة لمحاكم دبي، مؤكدة أن السبب الثالث يتمثل في عدم وضع نص محدد في العقد عند الإخلاء، حيث أن بعض الملاك، في الوقت الحالي، قد يضعون شرطاً في العقد يلزم المستأجر بسداد مدة من العقد تبدأ من شهرين إلى ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك عند رغبته في إخلاء الوحدة خلال فترة عقد الإيجار.
وأشارت الدراسة التي أعدها شاكر زينل، الخبير الحسابي المعتمد لدى كل من وزارة العدل ومحاكم دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، إلى أهمية حصول المستأجر على بيان تفصيلي بالشيكات الموقعة لصالح المالك وتحديد بنود الدفعات الإيجارية والدفعة الخاصة بالصيانة،أو المصاريف الخاصه بالتبريد، منبهه أن بعض المستأجرين قد يتقاعسون عن استلام الشيكات الأصلية أو ما يثبت الدفع عند سداد الإيجار نقداً أو بأي طريقة أخرى والتدقيق على تفاصيل سند الإستلام ما يسمح للملاك باستغلال تلك الثغرة ومطالبتهم بإخلاء الوحدة للتأخر في سداد القيمة الإيجارية أو الرسوم الأخرى .
مؤجر ومستأجر
ووفقاً للمادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، "تنظم العلاقة الإيجارية بين مؤجر العقار ومستأجره بموجب عقد إيجار خطي موقع بينهما يشتمل على وصف للعقار المؤجر وصفاً نافياً للجهالة والغرض من تأجيره وإسم مالكه ورقم ونوع الأرض والمنطقه التي يقع فيها العقار وكذلك مدة وبدل الإيجار وكيفية أدائه".
وأوضح زينل، أن بعض المستأجرين يقعون في خطأ شائع ويؤدي إلى زيادة المنازعات الإيجارية وهو تجاهل إخطار المالك بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته، متناسين حقيقة أن القانون ينص على أن عقد الإيجار يجدد تلقائياً في حال عدم إخطار أحد الطرفين بالرغبة في عدم التجديد قبل انتهاء مدة العقد حيث يمكن استغلال ذلك لمطالبة المستأجر بسداد القيمة الإيجارية بعد انتهاء العقد.
وتنص المادة السادسة من القانون رقم (26) لسنة 2007 على أنه، " إذا إنتهت مدة عقد الإيجار وإستمر المستأجر شاغلاً للعقار دون إعتراض من المؤجر يجدد العقد لمدة أخرى مماثله أو لمدة سنه أيهما أقل وبذات شروط العقد الأخرى".
خلاف بين الطرفين
وقال زينل، أنه في حال وجود خلاف بين طرفي عقد الإيجار في قيمة الإيجار أو أي بنود أخرى من العقد يجب على الطرفين أن يتم في البداية اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية باعتباره الجهه المنوطة بمثل هذه الأمور، منوهاً بأنه في حال رفع المالك القيمة الإيجارية أكثر من القيمة المحددة في المؤشر الإيجاري (حاسبة الزيادة الإيجارية) فيمكن للمستأجر تسليم الشيكات الى مركز فض المنازعات الإيجارية كونه منظومة قضائية مختصة بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة ضمن إمارة دبي.
ولفت زينل، إلى أن ثامن الأسباب التي تؤدي إلى نشوب المنازعات الإيجارية يتمثل في قيام المالك في حالة تأخر المستأجر عن سداد القيمه الإيجاريه بفتح بلاغ في مركز الشرطة بالشيكات المرتجعة أو القيام بقطع الكهرباء أو إغلاق باب الوحدة المؤجرة في حالة تأخر المستأجر في سداد القيمة الإيجارية في الموعد المحدد وهو خطأ شائع ومخالف للقانون، حيث يجب أن يسبق ذلك اللجوء الى مركز فض المنازعات الإيجارية.
وتحظر المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 2007 على المؤجر قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأية صوره من الصور للحيلولة دون إنتفاعه بالعقار ويكون للمستأجر في هذه الحاله اللجوء إلى مركز الشرطه الذي يقع العقار في دائرة إختصاصه لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته وكذلك اللجوء إلى اللجنه برفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقوع التعرض وذلك لتعويضه عما يكون قد أصابه من ضرر .
تأجير البناية
وأكد أن تاسع الأسباب يتمثل في قيام بعض الملاك بتأجير البناية بأكملها لشركة دون التحري عنها ومعرفة قدرتها على سداد الدفعات الإيجارية في موعدها، محذراً من أن تلك الشركة قد تقوم بسداد الدفعة الأولى من القيمة الإيجارية للبناية للمالك الأصلي من أجل الحصول على وكالة قانونية تتيح لها تأجير الوحدات، ومن ثم تقوم بتأجير جميع وحدات البناية من الباطن وتحصيل القيمة الإيجارية كاملة ثم تتقاعس عن سداد باقي الدفعات المستحقة للمالك الأصلي ما يتسبب في نشوء نزاعات بين مالك البناية والمستأجرين والمستثمر.
وفيما يخص تقاعس بعض الملاك عن إجراء عملية الصيانة للوحدات العقارية وتسبب ذلك في خسائر كبيرة للمستأجر، طالب زينل، المستأجر عند كتابة العقد في البداية بأن يتم تحديد الطرف الذي يقوم بالصيانة وذكر التفاصيل بدقة وهل سيتحمل المستأجر نسبة من التكلفة أم لا، مدللاً على صحة حديثة بالمادة 16 من القانون رقم ( 26 ) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقه بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي والتي تنص على أنه " يكون المؤجر مسؤولا أثناء مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في إستيفاء المستأجر للمنفعه المقصوده ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ".
واختتم زينل، بالتأكيد على أنه في حال وقع أي ضرر مادي على المستأجر نتيجة عدم إجراء الصيانة اللازمة للعقار المؤجر يجب تحديد تلك الأضرار وإثباتها بالمستندات الدالة عليها ويجوز في تلك الحالة للطرف المتضرر اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية، والمطالبة بالتعويض عن ما لحقه من أضرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news