التأمين على القرض العقاري
يجوز للمصارف والبنوك ترتيب تغطية تأمينية على أي عقار تغطي المخاطر المؤمن عليها، إضافة إلى التأمين على الحياة وضد العجز، خلال فترة أي قرض رهن عقاري، التي يتم بموجبها تسمية البنك بصفته المستفيد.
وبحسب مؤسسات مصرفية، إذا لم يكن المتعامل مؤهلاً للحصول على تغطية تأمينية على الحياة وضد العجز، يرتبها البنك، فإنه يجوز للبنك أن يطلب من المتعامل القيام، بصورة مستقلة، بالحصول على تأمين على الحياة وضد العجز باسم المتعامل، طوال فترة القرض العقاري، على أن يتم تحديد البنك بصفته المستفيد.
ويتوجب على المتعامل أن يقدم للبنك نسخة من وثيقة التأمين المعنية في تاريخ كل تجديد للوثيقة، إضافة إلى ما يثبت أن القسط المتعلق بتلك الوثيقة قد دُفع، ويكون المتعامل مسؤولاً عن سداد القسط الخاص بأي وثيقة تأمين يُطلب منه الحفاظ على سريانها وفق أحكام الشروط الرئيسية لقرض الرهن العقاري هذه.