لمدة مماثلة أو لفترة سنة أيهما أقل
تجديد العقد تلقائياً عند استمرار المستأجر في العقار دون اعتراض المالك
أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن استمرار إشغال المستأجر للعقار، على الرغم من انتهاء مدة عقد الإيجار، ودون اعتراض من المالك، يخوله التجديد التلقائي للعقد.
وأشارت إلى أن «تجديد العقد في تلك الحالة يتم لمدة أخرى مماثلة للفترة الأولى بعقد الإيجار أو لفترة سنة، بحسب أيهما أقل»، لافتة إلى أن «عملية التجديد للعقد تتم بشروط العقد الإيجاري الأول نفسها المتفق عليها»، داعية إلى «أهمية اتباع المستأجرين والملاك للمعايير التنظيمية المتعلقة بعمليات تجديد العقود الإيجارية، التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين قبيل انتهاء فترة العقد بمدة كافية، وذلك لمنع أية عمليات التباس حول عملية التجديد، ولإعطاء المجال للمستأجر في حال الاختلاف لإيجاد العقار البديل».
وأضافت أن «الدائرة تدعو المستأجرين إلى ضرورة الاستفسار عن أية ملابسات تتعلق بتنظيم العمليات التأجيرية، كما تتيح للملاك والمستثمرين المجال لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بعقاراتهم واستثماراتهم، وذلك مع الخدمة التي توفرها المؤسسة بإمكانية طلب الحصول على بيانات وإحصاءات عقارية محددة، للاستفادة منها في اتخاذ أية قرارات تتعلق بأعمالهم».
وكان مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، قد أكد سابقاً أن على المستأجر تسليم مفتاح العين المؤجرة للمالك أو من ينوب عنه، عند انتهاء العقد الإيجاري، مؤكداً على ضرورة إبراء ذمته بالحصول على ما يثبت تسليمه للوحدة السكنية.
وأشار المركز إلى أن عدم تسليم المفتاح للمالك أو من ينوب عنه، يدخل المستأجر في مشكلة تجديد العقد تلقائياً.
وطالب المركز المستأجرين بالتقيد بقانون الإيجارات واللوائح التنظيمية والتشريعية المرتبطة به، لتجنب الوقوع في خلاف مع الطرف المؤجر، ما قد يؤدي إلى المساءلة وفرض العقوبات والمخالفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news