قرار يمنح الدائرة صلاحية إغلاق المنشأة مؤقتاً
«اقتصادية أبوظبي» تغلّظ مخالفة رفع الأسعار والاحتكار إلى مليوني درهم
أصدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، أمس، قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية في الإمارة، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار، والامتناع عن البيع، بهدف ضبط الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.
وأفادت الدائرة بأن قرارها يأتي بناء على توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ونص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم، وتصل إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، وذلك في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة، أو بالتجزئة، دون مبرر، أو في حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة، أو بالتجزئة، أو احتكارها.
ومنح القرار للدائرة صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً، ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف بها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أتاح القرار التظلم من جانب المنشآت المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغها بالمخالفة، على أن تنظر الدائرة في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ التظلم، ويجوز لها رفض التظلم، أو تخفض الجزاء الإداري، أو إلغاؤه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news