تأسيس شركة الشخص الواحد «ذات مسؤولية محدودة»
■ يجوز لشخص واحد من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة، واختصاراً بعبارة (ذ.م.م).
■ يجب أن يقترن اسم الشركة بعبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
■ لا يجوز لمواطني الدول الأخرى تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
■ تسري على الشركة جميع قوانين «شركة ذات مسؤولية محدودة».
■ جميع الأنشطة التجارية والصناعية ومعظم الأنشطة المهنية، يمكن إدراجها ضمن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، ولا يسمح بأنشطة الاستشارات إلا إذا كانت هناك موافقة من قبل الجهة المنظمة للنشاط.
■ يجب أن يتم تعيين مدير واحد إلى خمسة في الرخصة.
■ يكون المدير من أي جنسية (حسب الإجراءات المتبعة).
■ يمكن أن يكون مدير الرخصة هو نفسه مالك الحصص.