أصدره حمدان بن محمد لتعزيز مكانة الإمارة وجهة متميزة ورفع مُستوى خدماتها
قرار يمنح مشغلي المُخيمات السياحية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (24) لسنة 2020 بشأن المُخيّمات السِّياحيّة في إمارة دبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة، وجهة سياحيّة في إقامة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة، وتنظيم مُزاولة إقامتها وإدارتها وتشغيلها في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُتّبعة في هذا الشأن، ورفع مُستوى الخدمات المُقدمة في المُخيّمات السِّياحيّة.
وتُطبّق أحكام هذا القرار على المُخيّمات السِّياحيّة كافة في إمارة دبي، بما في ذلك المُخيّمات التي يتم إقامتها وإدارتها وتشغيلها داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
ودعا القرار جميع الأفراد والجهات الذين يُزاولون نشاط إقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة في دبي، وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعِهِم بما يتّفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للمُدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة عند الاقتضاء.
اختصاصات الدائرة
ووفقاً للقرار، فإن دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري في دبي هي الجهة المُختصّة في الإمارة بتنظيم إقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة، وتشمل صلاحيّاتها في هذا الخصوص: وضع الاشتراطات والمُتطلّبات والإجراءات والمعايير اللازمة لمُزاولة هذا النشاط في الإمارة، وتحديد الحد الأدنى من الخدمات السِّياحيّة الواجب توفُّرها في المُخيّمات السِّياحيّة، وفقاً لفئة المُخيّم السِّياحي، وبما يتوافق مع أفضل المُمارسات المُتّبعة في هذا الشأن، والبت في الطلبات المُقدّمة إليها من المُنشآت لمُزاولة النشاط في الإمارة.
كما تتولى الدائرة الإشراف على مُزاولة نشاط إقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة في الإمارة، وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والرقابة والتفتيش على المُخيّمات السِّياحيّة، وعلى العامِلين فيها، للتأكُّد من استيفاء الاشتراطات والمُتطلّبات والمعايير الواجب توفُّرها في المُخيّمات السِّياحيّة والخدمات السِّياحيّة التي تُقدَّم فيها، وفقاً لفئات المُخيّمات السِّياحيّة المُحدّدة بمُوجب أحكام هذا القرار، وكذلك تلقّي الشّكاوى المُقدّمة بحق المُنشآت السِّياحيّة، والتحقيق في هذه الشّكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنِها، وفرض الجزاءات الإداريّة المنصوص عليها في هذا القرار على المُخالِفين لأحكامه، وإنشاء قاعدة بيانات بالمُخيّمات السِّياحيّة التي يتم إقامتها في الإمارة وبِزُوّارِها.
الحصول على تصريح
ووفقاً للقرار، يُحظر على أي فرد أو جهة مُزاولة النشاط الخاص بإقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة في الإمارة قبل الحُصول على التصريح، على أن تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار شُروط وإجراءات إصدار التصريح وتجديده، كما يُحظر على المُنشأة السِّياحيّة مُزاولة النشاط في غير الأماكن التي تُحدِّدها دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري في دبي.
وحدد القرار مدة تصريح مزاولة النشاط، وآليات التنازُل عنه، وتصنيف المُخيّمات السِّياحيّة بحسب مُستوى ونوع الخدمات السِّياحيّة، وتعديل فئة تصنيف المُخيّم السِّياحي إلى فئة أعلى أو أدنى، وموقعه الذي يتم تحديده من قبل الدائرة.
المُخالفات والجزاءات
ووفقاً للقرار، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المُحدّدة في الجدول المُلحق به بالغرامة الماليّة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على 50 ألف درهم. وإضافة إلى عُقوبة الغرامة، يجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي اتخاذ أحد التدبيرين التاليين أو كِليْهِما بحق المُخالِف وهما: الإيقاف عن مُزاولة النشاط لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء التصريح، وإخطار سُلطة الترخيص التجاري المُختصّة بذلك.
ويجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري، بناءً على طلب خطّي يُقدّم إليها من المُنشأة السِّياحيّة التي صدر قرار بإلغاء تصريحها، إصدار تصريح جديد لها بعد مُضِي سنة واحدة من تاريخ إلغاء التصريح.
ويُلغى النِّظام رقم (4) لسنة 2006 بشأن المُخيّمات السِّياحيّة البرِّية، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
التزامات المنشأة المصرح لها بمزاولة نشاط تشغيل المخيمات السياحية
-الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة.
-التقيُّد بِشُروط ونطاق التصريح، وبِفِئة تصنيف المُخيّم السِّياحي،
والمُتطلّبات والاشتراطات والمعايير، ونوع ومُستوى الخدمات السِّياحيّة
الخاصّة بفِئة تصنيف المُخيّم السِّياحي، ومسك السجلات وتحديثِها
بشكل أسبوعي.
-التقيُّد بالحد الأقصى لاستيعاب المُخيّم السِّياحي، وفقاً لفِئة تصنيفه.
-عدم تغيير موقع المُخيّم السِّياحي قبل الحُصول على مُوافقة
خطّية مُسبقة.
-عدم تشغيل المُخيّم السِّياحي، في حال صُدور قرار من الدائرة
أو الجهات المعنيّة في الإمارة بوقف نشاطه.
-الوفاء بالالتزامات التعاقُديّة كافّة تجاه الزُّوار.
-توثيق جميع الخدمات السِّياحيّة التي يتم تقديمها في المُخيّم السِّياحي.
-تزويد الزُّوار ببيانات صحيحة وكاملة عن الخدمات السِّياحيّة في المُخيّم
السِّياحي، وشُروط الاستفادة منها.
-الرد على الشّكاوى المُحالة إليها من الدائرة خلال المُهلة التي تُحدِّدها.
-تسجيل بيانات العامِلين لديها في المُخيّم السِّياحي.
-توفير خدمة الكهرباء والماء والصّرف الصِّحي للمُخيّمات السِّياحيّة،
دون أي تكاليف إضافيّة على الزائر.
-الحُصول على مُوافقة الدائرة المُسبقة قبل الشُّروع في تغيير أي بيانات
أو وثائق أو مُستندات خاصّة بالتصريح أو برُخصتِها التجاريّة.
- القرار يجيز لدائرة السياحة إيقاف المخالف عن مُزاولة النشاط لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء التصريح.
- القرار ألغى النظام رقم (4) لسنة 2006، بشأن المُخيمات السياحية البرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news