مجلس الوزراء يعتمد تعديل بعض أحكام «قانون الإفلاس»
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016، بشأن الإفلاس، وبما يعزز قدرات القطاع التجاري في الدولة.
- إمكانية حصول المدين على تمويل جديد.. وفق قواعد محددة. - تمكين الشركات من التغلب على مصاعب الائتمان، للوفاء بالالتزامات، والحد من خسائر التعثر المالي. |
ويعكس القرار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، لاسيما القطاع الاقتصادي، الذي يعد ركيزة أساسية، ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة، خصوصاً بعدما عززت الدولة مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي وعالمي.
وتنص التعديلات الجديدة على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص «الأحوال الطارئة»، والتي تختص بالظروف التي تؤثر في التجارة أو الاستثمار بالدولة، كتفشي وباء أو كارثة طبيعية أو بيئية أو حرب أو غيرها، وبما يمكن الشركات من التغلب على مصاعب الائتمان، خلال الحالات الطارئة، وبطريقة تضمن الوفاء بالالتزامات، وتحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين، وتكفل للدائنين في الوقت نفسه آلية قانونية للوصول إلى حقوقهم، فضلاً عن مواجهة حالة توقف الشركات عن سداد ديونها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية في الظروف الطارئة، دون الإخلال بقوانين الإفلاس.
كما تنص التعديلات الجديدة على إعفاء «المدين» من تقديم طلب البدء بإجراءات الإعلان عن الإفلاس، وفي حال قام المدين بتقديم الطلب وتمت الموافقة عليه من قبل المحكمة المختصة، يمكن اللجوء إلى آلية اتفاق التسوية مع الدائنين، حيث يحق للمدين طلب مهلة للتفاوض مع الدائنين، للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون في أجل لا يزيد على (12) شهراً.
وبحسب المرسوم بقانون، لا تقوم المحكمة حال موافقتها على طلب إجراءات الإفلاس باتخاذ أي تدابير احترازية على أيٍّ من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله، خلال الفترة المحددة، إذا كان توقفه عن الدفع يرجع لأسباب الأحوال الطارئة.
كما أتاحت التعديلات على القانون إمكانية الحصول على تمويل جديد وفق قواعد وشروط محددة، وذلك من أجل تأمين السيولة المالية اللازمة لتعافي الشركات والمنشآت الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، خلال «الأحوال الطارئة».