خدمة «التوضيحات العامة» تمكّن من تطبيق المبادئ الضريبية بدقة وكفاءة
«الاتحادية للضرائب»: تسجيل واحد للشخص ومؤسساته الفردية
أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن الشخص الطبيعي الذي يمتلك عدداً من المؤسسات الفردية، عليه الحصول على تسجيل ضريبي واحد فقط لضريبة القيمة المضافة لمؤسساته الفردية كافة، وليس تسجيلاً منفصلاً لكل منشأة على حدة.
وأشارت الهيئة إلى أن المؤسسة الفردية تعد شكلاً من الأشكال القانونية للأعمال التي تكون مملوكة لشخص طبيعي بنسبة 100%، ولا يكون للمؤسسة الفردية شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، إذ تعتبر المؤسسة الفردية ومالكها شخصاً واحداً.
«المؤسسات الفردية»
جاء ذلك في توضيح جديد عن تسجيل «المؤسسات الفردية» لأغراض ضريبة القيمة المضافة، في إطار خدمة «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، التي تهدف إلى تعريف الأشخاص بالجوانب الضريبية التي تحتاج إلى شرح تفصيلي لتبسيطها، ولتمكينهم من تطبيق المبادئ الضريبية بدقة وكفاءة. وذكرت الهيئة أن هذا التوضيح العام لا ينطبق على شركة الشخص الواحد (ذ.م.م)، أو غيرها من الكيانات المماثلة، التي ينظر إليها كشخص اعتباري منفصل ومستقل عن مالكها، «ما لم تكن التشريعات السارية تعامل هذا الكيان والشخص الطبيعي على أنهما الشخص ذاته»، مؤكدة أنه لتفادي الشك، فإنه لا يمكن لشخصية اعتبارية مثل «شركة» أن تمتلك مؤسسة فردية، وأوضحت «الاتحادية للضرائب» أنها في حالات معينة تراجع التسجيل الضريبي من قبل الخاضعين للضريبة، في ما يتعلق بالمؤسسات الفردية، وتبلغهم بالإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها إذا استدعت الحاجة.
التوريدات الخاضعة
وأكدت الهيئة أن التوريدات الخاضعة للضريبة التي يقدمها الشخص الطبيعي، إضافة إلى مؤسسته / مؤسساته الفردية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مجتمعة، لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص تخطى حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة البالغ 375 ألف درهم، ونوهت إلى أنه يجب على أي «مسجِّل» إبلاغها عن أي ضريبة مخرجات غير مصرَّح بها، من خلال تقديم تصريح طوعي وفقاً لما ورد بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وذلك على سبيل المثال، في حال تجاهل المسجِّل أياً من مؤسساته الفردية أو توريداته الخاضعة للضريبة، التي تتم بصفته الشخصية لأغراض ضريبة القيمة المضافة. ويشمل هذا: الحالات التي لم يسجل فيها الشخص للضريبة، على أساس عدم تجاوز حد التسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة من قبل ذلك الشخص الطبيعي أو مؤسسته / مؤسساته الفردية، بشكل منفصل ومستقل. وأوضحت الهيئة أنه يجب على «الشخص الطبيعي» إبلاغها في حال عدم قيامه بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، إذا جاوزت قيمة التوريدات التي أجراها ومؤسسته / مؤسساته الفردية، حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news