«الاقتصاد» تكشف عن المخالفات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
أعلنت وزارة الاقتصاد أمس، عن قائمة المخالفات المؤلفة من 26 مخالفة والمرتبطة بأنشطة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، في ما يخص ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. وأوضحت الوزارة في بيان أن تلك الأنشطة، تشمل أربع فئات رئيسة هي: الوسطاء والوكلاء العقاريون، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مدققو الحسابات، ومزودو خدمات الشركات.
وأهابت الوزارة بالشركات في الأنشطة والأعمال المستهدفة تكثيف جهودها عبر تعزيز الوعي والمعرفة بمخاطر غسل الأموال ومواكبة جهود الحكومة في هذا الملف، مبينة أن أولى الخطوات المطلوبة، هي التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات).
وأضافت الوزارة أن فترة السماح للتسجيل في النظامين ممتدة حتى 31 مارس 2021، مشيرة إلى أن الشركات التي لا تسجّل قبل الموعد المحدد ستكون عرضة لعقوبات تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.
وأكدت أهمية متابعة إجراءات وتدابير ما بعد التسجيل تجنباً للغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء (رقم 16) لسنة 2021، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، كما يمكن مضاعفتها إلى خمسة ملايين درهم.
وقالت مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، صفية الصافي، إن الإدارة ملتزمة بالإجابة عن استفسارات جميع أصحاب المصلحة ومساعدة الشركات المستهدفة على تحقيق متطلبات القانون، من خلال استقبال اتصالاتهم على رقم مركز اتصال الوزارة: (1222-800)، داعية الشركات المعنية إلى وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تجنبها مخاطر غسل الأموال وفقاً للخطوات والتدابير التي وضحتها اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد.
قائمة المخالفات والغرامات
تضمنت قائمة المخالفات، ثلاثة بنود تبلغ قيمة الغرامة فيها مليون درهم، هي:
-التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال.
-القيام بفتح أو بالاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة.
-عدم اتخاذ التدابير الخاصة بالعملاء المدرجين بقوائم الجزاءات الدولية أو المحلية قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها.
واشتملت القائمة على خمس مخالفات تبلغ قيمة الغرامة فيها 200 ألف درهم، وهي:
-عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية.
-عدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة.
-عدم الاستجابة لما تطلبه وحدة المعلومات المالية من معلومات إضافية.
-الإفصاح بطريق مباشر أو غير مباشر للعميل أو للغير عن الإبلاغ عن العميل.
-عدم تطبيق التدابير التي حددتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال.
وورد بالقائمة أيضاً سبع مخالفات بقيمة 100 ألف درهم، وهي:
-عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة.
-عدم القيام بتحديد وتقييم المخاطر التي يمكن أن تنشأ.
-عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.
-عدم القيام بالتحقق من مصدر موثوق ومستقل من هوية العميل.
-التأخير في إبلاغ وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة.
-عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المنكشفين سياسياً.
-عدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء.
وجاء في القائمة 11 مخالفة بقيمة 50 ألف درهم، تشمل:
-عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر.
-عدم وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تهدف لمكافحة ارتكاب الجريمة.
-عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر المنخفضة.
-عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.
-عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم طبيعة عمل العميل.
-عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة الخاصة بالمراقبة المستمرة تجاه العملاء.
-عدم تعيين مسؤول امتثال.
-إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة.
-عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية والوثائق والمستندات.
-عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء.
-عدم القيام بتدريب العاملين لدى المنشأة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
- الوزارة حدّدت فترة السماح للتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال حتى 31 مارس 2021.