إخلال البنوك بـ «حماية المستهلك» يعرّضها لاستبدال أعضاء الإدارة العليا
أكد المصرف المركزي أن إخلال البنوك بأي بند من بنود وأحكام قانون حماية المستهلك، الصادر أخيراً، والمعايير المصاحبة له، يستوجب تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات وغرامات مالية، موضحاً أن هذه العقوبات قد تصل بموجب صلاحيات «المركزي» إلى استبدال أعضاء الإدارة العليا للبنوك أو تقييد صلاحيتهم.
وأوضح «المركزي» أن وضع الأنظمة والمعايير المعنية بحماية المستهلكين المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة، يُعد من الأهداف والاختصاصات المنوطة بالمصرف بموجب القانون.
وبيّن أن الغرض من نظام حماية المستهلك، هو ضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم لأي منتج مالي و/أو خدمة مالية، أو الدخول في علاقة مع المنشآت المالية المرخصة، وأضاف «المركزي» أن الأهداف الرئيسة للنظام تتمثل في حماية المستهلكين، والإسهام في الاستقرار الكلي لقطاع الخدمات المالية، مشيراً إلى أن النظام والمعايير الداعمة، يعززان ثقافة احترام المستهلكين داخل المنشآت المالية المرخصة، التي تسعى إلى العمل على تحقيق أفضل المصالح للمستهلكين.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتضمن فيها نظام صادر عن المصرف المركزي مثل تلك الإجراءات والعقوبات، بما يعكس حرص المصرف على إلزام البنوك بمعايير حماية المستهلك.
يشار أن «المركزي» حدد في نظام حماية المستهلك جميع المعايير والضوابط، التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها تجاه عملائها، بما يضمن حمايتهم من أي ممارسات سلبية أو إغراقهم في الديون، وأوجب النظام تحلي المنشآت المالية المرخصة بالشفافية في ما يخص هيكل التسعير والمنتجات الخاصة، ومنع اعتماد أساليب دعاية مضللة أو مخادعة أو احتيالية أو غير عادلة، كما منع استخدام معلومات مضللة أو غير كاملة للترويج لمميزات منتجاتها أو خدماتها للإيحاء بتفردها عن المنافسين الآخرين.