المصرف المركزي فرضها بعد إخفاق الشركة في الامتثال لأُطر مواجهة غسل الأموال
352 ألف درهم عقوبة مالية على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات المركزي بتاريخ 13 ديسمبر 2021، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
وأفاد المصرف المركزي، في بيان أمس، بأن فرض العقوبة المالية التي تبلغ قيمتها 352 ألف درهم، يأتي نتيجة إخفاق شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال للأُطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال، والعقوبات، بحلول الموعد المحدد بالقانون.
وأكد «المركزي» أنه أتاح لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة، مدة زمنية كافية لمعالجة أي أوجه قصور، والتحقق من الامتثال وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع إبلاغهم بفرض العقوبات الواردة في القانون، في حال وجود أي مخالفات أو أوجه قصور إضافية.
وأضاف المصرف المركزي أنه يعمل بشكل متواصل مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ عليها، مع فرض العقوبات الإدارية أو المالية أو كلاهما وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news