«التنظيم العقاري»: لا يجوز للمطوّر ربط الدفعة الأخيرة بمعاينة العقار
أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بذراعها التنظيمية، مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، بأنه لا يجوز للمطور العقاري ربط الدفعة الأخيرة بمعاينة العقار.
«المعاينة» و«الاستلام»
وأوضحت في ردها على استفسارات قراء «الإمارات اليوم» حول علاقة الدفعة الأخيرة بمعاينة العقار النهائية، أن هناك فرقاً بين «المعاينة» و«الاستلام».
وشددت الدائرة على أن معاينة العقار حق للمستثمر في أي وقت، ويتم ذلك عن طريق متابعة التقرير الفني المدرج ضمن خدمة «مشروعي»، كما يحق للمالك طلب تقرير فني تفصيلي للوحدة الخاصة به، لمعرفة نسبة الإنجاز أثناء الإنشاءات.
وبعد إنجاز المشروع، يحق للمستثمر معاينة عقاره، وعمل تقرير استلام، في وقت تحكم فيه اتفاقية الشراء، الشروط والأحكام الخاصة بالتسليم.
وأكدت «ريرا» أن الدفعة الأخيرة واجبة الدفع بموجب تحويل صفة المشروع إلى «منجز» في نظام «مشروعي» التابع للدائرة، والذي يمكن الاطلاع عليه عبر موقع «أراضي دبي» الإلكتروني، وتطبيق «دبي ريست»، ويتطلب إصدار تقرير فني من الإدارة الفنية بالدائرة.
وتابعت: «لا يجوز للمطور العقاري ربط الدفعة الأخيرة بمعاينة العقار، وذلك لأن عملية المعاينة تتم في أي وقت، ومنها المعاينة النهائية للعقار، وهناك فرق بين المعاينة والاستلام، إذ أن معاينة العقار لا تتطلب سداد الدفعة الأخيرة، أما (الاستلام) فيشترط سداد الدفعة الأخيرة».
الدفعة الأخيرة
إلى ذلك، أكد المستشار القانوني المتخصص في الشؤون العقارية، محمد القواسمي، أن القانون لا ينظم عملية سداد الدفعة الأخيرة، لكن العقد هو شريعة المتعاقدين، وهو الذي ينصّ على موعد استحقاق الدفعة الأخيرة.
وقال القواسمي إنه ووفق الظروف الطبيعية، يرسل المطور العقاري رسالة إلى المشتري، تفيد بأن الوحدة جاهزة للاستلام، وإذ كانت هناك عيوب خفيفة موجودة، فيجب أن يصححها المطور خلال 12 شهراً، لأنه وبحسب القانون، يجب الالتزام بالمواصفات الموجودة في العقد.
وأضاف: «إذا تبين أن هناك عيوباً جوهرية، مثل وجود اختلاف كبير في المساحة، أو شيء آخر، فمن حق المشتري أن يمتنع عن الدفع، لوجود خلل في الالتزامات».
اشتراط المعاينة
من جانبها، قالت المستشارة القانونية، شوق الكثيري، إنه يجب التفرقة بين أمرين، الأول: الدفعة الأخيرة، وتتم وفقاً لعقد الاتفاق المبرم بين طرفيه، أو عند الاستلام العيني، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، بينما الأمر الثاني، هو «المعاينة»، حيث إنه وفقاً لنص المادة 490 من قانون المعاملات المدنية، فإنه يجب أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري، علماً نافياً للجهالة، وأن يكون معلوماً ببيان أوصافه وأحواله. وأضافت: «خلاصة القول: إن كان من حق المطور رفض تسليم الوحدة للمستثمر قبل سداد كامل الثمن، فإن من حق المستثمر اشتراط المعاينة قبل السداد، باعتبار أن التزام المطور بالمواصفات الجوهرية يعد التزاماً أولياً، أو بمعنى آخر، يجوز وفقاً للقانون أن يمتنع المطور عن التسليم قبل سداد الدفعة، لكن لا يجوز له منع المستثمر من المعاينة قبل السداد».
• معاينة العقار لا تتطلب سداد الدفعة الأخيرة، أما «الاستلام» فيشترط السداد.