"الأوراق المالية" تقر ضوابط مزاولة شركات الوساطة لدى بورصة دبي للذهب لمهام عضو المشتقات
أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع، ضوابط مزاولة شركات الوساطة لدى بورصة دبي للذهب والسلع لمهام عضو المشتقات لدي سوق دبي المالي، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم.
ونص القرار بانه يجوز لشركات الوساطة في بورصة دبي للذهب والسلع بممارسة مهام عضو المشتقات لدي سوق دبي المالي دون الإخلال بأي شروط أو التزامات متعلقة بترخيص تلك الشركات.
وتلتزم شركة الوساطة المرخصة في بورصة دبي للذهب والسلع والتي ترغب في ممارسة مهام عضو المشتقات في سوق دبي المالي، بتقديم طلب للسوق وفقا للضوابط والشروط والالتزامات الصادرة عن السوق والمعتمدة من الهيئة.
ويتعين على الشركة بعد حصولها على موافقة سوق دبي المالي الالتزام المستمر باستيفاء شروط "الوسطاء المرخصين" الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر عن الهيئة.
وتختص الهيئة بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بالقرارات الصادرة عنها وفقا لإجراءاتها، بينما يختص سوق دبي المالي بتلقي الشكاوى والتظلمات ذات الصلة بالقرارات الصادرة عنه وفقاً لإجراءاته.
وتطبق الجزاءات الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر عن الهيئة حال مخالفة أحكامه، بينما تطبق الجزاءات المقررة لدي سوق دبي المالي في حال مخالفة الأحكام المنظمة لعضو المشتقات المعمول بها لديه.