معلومة إيجارية
س: هل يجوز للمالك أن يطلب من المستأجر إخلاء المكان عبر مكالمة هاتفية؟
ج: لا يجوز للمالك أن يطلب من المستأجر إخلاء المكان عن طريق مكالمة هاتفية، بل عن طريق «إنذار عدلي» من خلال كاتب العدل أو البريد المسجل. وتختلف المدة الواجب تحققها، باختلاف السبب المطلوب الإخلاء من أجله.