أبرزها عدم سداد الإيجار أو تأجيره من الباطن أو إحداث ضرر في الممتلكات

9 حالات يجوز فيها للمالك إنهاء عقد إيجار العقار مبكراً في دبي

يجوز فسخ العقد إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض غير التي تم تأجيره من أجلها. أرشيفية

أفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن هناك تسع حالات، يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار مبكراً في دبي.

ورصدت في تقرير على موقع الدائرة الإلكتروني، أبرز تلك الحالات، وهي عدم سداد الإيجار، وتأجير العقار من الباطن، واستخدام العقار في أنشطة غير أخلاقية أو غير قانونية، وإحداث ضرر أو تغييرات في الممتلكات، واستخدم المستأجر العقار لأغراض أخرى غير الأغراض التي تم تأجيره من أجلها، وغيرها من الحالات الواردة في التقرير.

وتفصيلاً، حدّد تقرير الدائرة تسع حالات يجوز فيها للمالك فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدة العقد، وتشمل:

■ إذا فشل المستأجر في دفع الإيجار، أو جزء منه، في غضون 30 يوماً من تقديم إشعار كتابي من المالك، ما لم يتفق جميع الأطراف المعنية على خلاف ذلك، حيث تنص المادة 25 من القانون رقم (26)، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، والتي تتناول حالات الإخلاء، على أنه «يحق للمؤجر طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة الإيجار في عدد من الحالات، منها إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار أو أي جزء منه، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالإخلاء».

وأشار التقرير، إلى أن «المشرّع اشترط ضرورة إخطار المستأجر بالسداد من خلال كاتب العدل، أو بالبريد المسجل، وأن يمر 30 يوماً من تاريخ تنفيذ الإعلان قانوناً (وليس إرساله فقط)، حتى يمكن للمؤجر بعد ذلك رفع دعوى إخلاء على المستأجر».

■ إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة خطية من المالك.

■ إذا كان المستأجر يستخدم أو يسمح للآخرين باستخدام العقار في أنشطة غير أخلاقية أو غير قانونية.

■ إذا تسبب المستأجر أو سمح للآخرين بإحداث ضرر أو تغييرات في الممتلكات مما يعرّض سلامة العقار للخطر.

■ إذا استخدم المستأجر العقار لأغراض أخرى غير الأغراض التي تم تأجيره من أجلها.

■ إذا فشل المستأجر في الامتثال لأي من شروط عقد الإيجار أو القانون في غضون 30 يوماً من تاريخ إخطار المالك بالالتزام بهذه الشروط.

■ إذا كان العقار في خطر، وكان مهدداً بالانهيار.

■ إذا كانت متطلبات التطوير في الإمارة تتطلب هدم وإعادة بناء العقار وفقاً لتعليمات السلطات الحكومية.

■ في حالات العقارات التجارية، يجوز للمالك طلب الإخلاء، إذا أغلق المستأجر العمليات التجارية لمدة 30 يوماً متصلة أو 90 يوماً متقطعة دون إبداء أي أسباب وجيهة. وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، يجب على المالك إخطار المستأجر من خلال كاتب العدل أو عن طريق البريد المسجل. 

تويتر