المُسجّل للضريبة المُؤهَّل للاستفادة من التسهيلات عليه القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بها. أرشيفية

طلب استرداد ضريبة «القيمة المضافة» على مساكن المواطنين خلال عام من السكن فيها أو اكتمالها

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على بناء مساكن المواطنين، يجب أن يقدم خلال 12 شهراً، من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد، موضحة أن أي مسكن جديد يعتبر مكتملاً بتاريخ شغل المسكن أو تاريخ إصدار الجهة المختصة، شهادة اكتمال المبنى، أيهما أسبق، أو حسبما تحدده الهيئة على خلاف ذلك، وذلك بحسب ما أوردته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

وتلقت «الإمارات اليوم» استفسارات من مواطنين تتعلق بتاريخ تقديم طلب الاسترداد، وكيف يمكن احتساب فترة العام التي يشترط تقديم الطلب خلالها، وبينت الهيئة، أن التكلفة التي يحق للشخص المطالبة برد الضريبة عنها، هي:

خدمات المقاول، وتشمل خدمات البنائين والمهندسين المعماريين والمهندسين، وأي خدمات مشابهة ضرورية لإنجاز عملية البناء بنجاح. مواد البناء التي تكون من نوع السلع المستخدمة عادة من قبل مقاولي البناء في المساكن السكنية أو المواقع الخاصة ببناء المسكن، ولكنها لا تشمل الأثاث أو الأجهزة الكهربائية. إلى ذلك، دعت الهيئة، المسجّلين في الضريبة، للإسراع إلى الاستفادة من قرار إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسددة (قبل 28 يونيو 2021)، باستيفاء الشروط التي حددها قرار مجلس الوزراء، بشأن إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة. وأكدت أن المُسجّل للضريبة، المُؤهّل للاستفادة من هذه التسهيلات، عليه القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بها، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، بحد أقصى 31 ديسمبر المقبل، ليتمكن من الاستفادة من هذه التسهيلات.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أمس، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير الماضي، فإن المُسجّل، الذي لم يتمكن من استيفاء شروط الاستفادة من التسهيلات حتى31 ديسمبر 2021، يُمكنه الاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسدّدة، باستيفاء الشروط بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن القرار حدد ثلاثة شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو الماضي، الأول أن تكون الغرامة الإدارية قد فرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، قبل 28 يونيو 2021، ولم يتم سدادها بالكامل، والثاني أن يكون المسجّل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022، أي ألّا تكون عليه أي مستحقات ضريبية بنهاية العام الجاري، فيما يتمثّل الشرط الثالث في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو 2021، بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022.

وأضافت أنه عند استيفاء المُسَجّل هذه الشروط، تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وستظهر على حساب المسجل في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022.

عند استيفاء المُسجّل الشروط، تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وستظهر على حساب المسجل في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022.

الأكثر مشاركة