إلغاء التسجيل الضريبي لا يترتب عليه إسقاط حق الهيئة في المطالبة بأي ضريبة مستحقة أو غرامات إدارية. أرشيفية

أعضاء مجالس إدارة الشركات مطالبون بإلغاء تسجيلهم في «القيمة المضافة»

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه يتعين على «الأشخاص الطبيعيين» الذين يؤدون مهمة أو مهام عضو مجلس الإدارة، مراجعة التزاماتهم الضريبية قبل تاريخ الأول من يناير 2023، كما يجب عليهم إلغاء تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة، بشرط عدم ممارسة أنشطة أخرى تستوجب استمراره.

وبيّنت الهيئة في إيضاحات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه في حال كان «الشخص الطبيعي» يمارس أنشطة أخرى خلال أداء مهام عضو مجلس الإدارة، وكانت مؤهلة كتوريدات لسلع، أو خدمات، أو أي أنشطة أخرى، فإنه سيتم في هذه الحال استبعاد أداء مهام عضو مجلس الإدارة فقط من حساب حدّ التسجيل، اعتباراً من مطلع العام الجديد.

حالتان للإلغاء

وبحسب ما نصت عليه المادة (21) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022، والذي تضمن تعديلات بشأن ضريبة القيمة المضافة، فإن على المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في أي من الحالتين: «الأولى» إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، و«الثانية» إذا كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة 12 شهراً المتتالية أقل من حد التسجيل الاختياري.

ووفقاً لنص المادة أيضاً، فإنه يجوز للهيئة أن تصدر قراراً بإلغاء التسجيل الضريبي، في حال تبين لها أن الإبقاء عليه من شأنه المساس بسلامة النظام الضريبي.

كما أنه ووفقاً للمرسوم بقانون، «فإنه لا يترتب على إلغاء التسجيل الضريبي، إسقاط حق الهيئة في المطالبة بأي ضريبة مستحقة أو غرامات إدارية».

الخضوع للضريبة

وبحسب ما جاء في إيضاح «الاتحادية للضرائب»، فإنه قبل تاريخ الأول يناير 2023، سيتم اعتبار خدمات أعضاء مجالس الإدارة من الأفراد الطبيعيين، خاضعة للضريبة، طالما قدمها عضو مجلس الإدارة على أساس منتظم ومستمر ومستقل، وكان مجموع التوريدات الخاضعة للضريبة وعمليات الاستيراد التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة بما في ذلك، دون حصر، خدماته كعضو مجلس إدارة، يجاوز حد التسجيل الإلزامي.

وأوضحت أنه قد يكون عضو مجلس الإدارة أيضاً، على سبيل المثال، قائماً بتأجير عقارات تجارية، أو توريدات أخرى، من خلال مؤسسات فردية، ما لايزال يتعين مراعاة قيمة هذه التوريدات، لأغراض حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وعرّف إيضاح الهيئة، عضو مجلس الإدارة الطبيعي، بأنه الشخص الطبيعي سواء كان مقيماً في الدولة أم لا.

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، أنه اعتباراً من الأول من يناير 2023، وبحسب التعديلات التي تم إدخالها على بعض بنود المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، «فإن القيام بمهام عضو مجلس الإدارة من قبل شخص طبيعي نظير مكافأة نقدية أو عينية في مجلس إدارة، أي من الجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص، لن تعتبر توريداً لخدمات تستوجب فرض ضريبة القيمة المضافة».

• التوقف عن التوريدات الخاضعة للضريبة يلغي التسجيل الضريبي.

الأكثر مشاركة