طالبت الشركات بتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص من «الهيئة»
«الأوراق المالية»: بدء استقبال طلبات ترخيص شركات تقديم خدمات الأصول الافتراضية
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، بدء استقبال طلبات ترخيص الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة، برئاسة محمد علي الشرفاء، على قرار تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر بنهاية العام الماضي، القرار رقم (111) لسنة 2022، بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماته، الذي نص على أنه لغايات تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع اختصاص إصدار القرارات المنظمة لتعاملات الأصول الافتراضية وترخيص مزودي خدماته، وآلية عملهم.
وبناء على القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة، أمس، تصبح كل الشركات المقدمة لخدمات الأصول الافتراضية، التي تتخذ من الدولة مقراً لها (فيما عدا الشركات المرخصة في المناطق الحرة المالية)، مطالبة بتوفيق أوضاعها، وتقديم طلب للحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، في حين يتعين على كل الشركات العاملة في إمارة دبي، الحصول على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، بالإضافة إلى موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع وفق إجراءات موحدة بين الهيئة والسلطة تضمن سهولة وسرعة الحصول على الترخيص.
وتضمن قرار تنظيم أعمال المشغل لمنصة الأصول الافتراضية، تسع مواد من بينها المادة (3) التي تتضمن عدم جواز تداول الأصل الافتراضي في الدولة، إلّا بعد قبوله في القائمة الرسمية للأصول الافتراضية لمشغل منصة الأصول الافتراضية المرخص من قبل الهيئة أو السلطة المختصة.
وتحدد المادة (4) مهام مشغل منصة الأصول الافتراضية، والمادة (5) التي تتناول التزامات مشغل منصة الأصول الافتراضية وفق سبعة محاور تتضمن: الكفاءة والمرونة التشغيلية، وتوفير القواعد التشغيلية، وتضم وضع قواعد عمل تشغيلية والحفاظ عليها، واستيفاء القواعد التشغيلية لمجموعة من المعايير التي أوضحتها بنود المادة.
كما تتضمن المادة (4) كذلك النزاهة والشفافية والسلوك المهني، ونظام وإجراءات حماية الأصول الافتراضية وحفظها، وتدابير ونظم وإجراءات الانضباط والالتزام، وقواعد وإجراءات للتشغيل العادل والمنظّم والفعّال لتنظيم التداول، وتنظيم الولوج إلى الخدمات، من خلال إجراءات تضمن الوصول إلى خدماته ومرافقه فقط للأشخاص المسموح لهم، والترتيبات والضوابط التنظيمية.
ووفقاً للمادة (6) من القرار يكون للهيئة طلب توفير أي مستندات أو بيانات من مشغل منصة الأصول الافتراضية، على أن يلتزم توفيرها خلال الفترة التي تحددها الهيئة، كما يكون للهيئة الإشراف والتحقيق والرقابة والتفتيش على المنصة ومشغل منصة الأصول الافتراضية وكل ما يتعلق بهما، بالصلاحيات المقررة على الأسواق ذاتها.
ولذوي الشأن بحسب المادة (7) من قرار التظلم من قرارات الهيئة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القرار وفقاً للضوابط والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
كما تم إجراء تعديلات تشريعية على كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية بشأن الأصول الافتراضية، حيث تمت إضافة أنشطة مالية جديدة، وهي: وسيط الأصول الافتراضية، والحفظ الأمين للأصول الافتراضية، ومشغل منصة الأصول الافتراضية، كما تمت إضافة فئة جديدة (الفئة السابعة - مزودي خدمات الأصول الافتراضية)، وتم إعداد ملحق بالباب الثالث من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية يتضمن أحكام محفظة الأصول الافتراضية، من حيث إنشاؤها وإدارتها والضوابط المتعلقة بها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news