«المالية»: إعفاء جهات النفع العام والمجتمعي من «ضريبة الشركات»

كشفت وزارة المالية عن قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات. ويهدف القرار إلى ضمان إعفاء الجهات من ضريبة الشركات التي تأسست للعمل على تحقيق النفع العام، وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023، بشأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وتعمل جهات النفع العام المؤهلة على تحقيق رفاه الناس والمجتمع، كما تركز هذه الجهات على الأنشطة التي تسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات وأنشطة الرفاه العام والعمل الخيري والخدمات المجتمعية أو المسؤولية الاجتماعية للشركات.
 ويعكس القرار التنظيمي الجديد الدور المهم لهذه الجهات في دولة الإمارات في المجالات الدينية، أو الخيرية أو العلمية أو التعليمية أو الثقافية وما شابهها. ولكي تكون الجهة مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات، يجب على جهات النفع العام استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة الـ(9) من قانون ضريبة الشركات، ويجب أن تواصل الامتثال لجميع القوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة مع وجوب إخطار وزارة المالية بأي تغييرات قد تؤثر في وضعها كجهة نفع عام مؤهلة.
 كما يتوجب على جهات النفع العام المؤهلة التسجيل في نظام ضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل قائمة جهات النفع العام المؤهلة، بناءً على اقتراح من الوزير بتحديث أو إضافة أو حذف أي جهات. وعلى الجهة المدرجة بقرار مجلس الوزراء أن ترسل إخطاراً بأي تغييرات قد تؤثر في استمراريتها في استيفاء الشروط المنصوص عليها في القرار وفي قانون ضريبة الشركات.
وتنطبق التزامات إعداد التقارير على جهات النفع العام المؤهلة، بغرض التحقق من استمرارها في استيفاء معايير الحصول على الإعفاء.
ويوفر هذا القرار المزيد من اليقين والشفافية لدافعي الضريبة، بما يخص نفقاتهم القابلة للخصم، بموجب المادة الـ 33 من قانون ضريبة الشركات، حيث سيسمح بمعاملة المنح والهدايا كنفقات قابلة للخصم لأغراض ضريبة الشركات، في حال تم تقديمها إلى جهة نفع عام مؤهلة مدرجة في قرار مجلس الوزراء.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت أخيرا، القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2023 في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات) في دولة الإمارات.
وتم إصدار القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي وفقاً لأحكام المادة رقم (51) من قانون ضريبة الشركات التي تلزم الأشخاص الخاضعين للضريبة بالتسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، إلا في حالات معينة.
ويحدد القرار الوزاري في شأن الاستثناء من التسجيل الضريبي الأشخاص الذين سيتم استثناؤهم من التسجيل لضريبة الشركات. وتم استثناء بعض الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات مثل الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، بالإضافة إلى الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، المستوفين للشروط المحددة بموجب قانون ضريبة الشركات، من التسجيل الضريبي لأغراض قانون ضريبة الشركات. كما تم استثناء الشخص غير المقيم من التسجيل لضريبة الشركات إذا كان يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة ولا تكون له منشأة دائمة في الدولة.
كما أصدرت الوزارة، القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).
ويحدد القرار الوزاري في شأن «تسهيلات الأعمال الصغيرة» آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم (21) من قانون ضريبة الشركات والتي نصت على أنه يتم التعامل مع الشخص الخاضع للضريبة، على أنه شخص لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة حيث لم تتجاوز إيراداته خلالها حداً معيناً.
وتهدف «تسهيلات الأعمال الصغيرة» إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة أو متناهية الصغر، وذلك من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها. ويحدد القرار الوزاري في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة حد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وكذلك يوضح أحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
 

الأكثر مشاركة