ثقافة إيجارية

10 حالات تمنح المالك حق إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته

يسمح قانون تنظيم العلاقة الإيجارية، لمالك العقار بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته في حال تحققت إحدى الحالات التالية:

■  ‌إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو جزء منه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

■ إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو أي جزء منه دون الحصول على موافقة المؤجِّر الخطية على ذلك.

■ إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغايات غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

■ إذا كان العقار المؤجر محلاً تجارياً، وتركه المستأجر دون إشغال ودون سبب مشروع لمدة 30 يوماً متصلة أو 90 يوماً متقطعة في السنة الواحدة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

■ إذا أحدث المستأجر تغييراً في العقار، بحيث يؤثر على سلامته، بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية.

■ إذا استعمل المستأجر العقار في غير الغرض المؤجّر لأجله، أو استعمله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.

■ إذا كان العقار آيلاً للسقوط، على أن يُثبت المؤجِّر ذلك بتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد من قبلها.

■ إذا لم يراعِ المستأجر أي التزام فرضه عليه القانون أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجِّر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.

■ إذا اقتضت متطلبات التنمية والتطور العمراني في الإمارة هدم العقار وإعادة بنائه.

■ إذا رغب مالك العقار في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى.

تويتر