الحبس والغرامة عقوبة من يمتنع «عمداً» عن سداد «الضريبة»

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن أي شركة أو جهة تحاول التهرب الضريبي والامتناع عمدا عن سداد أي ضريبة مستحقة فإن العقوبات المقررة تتضمن الحبس والغرامة. وقالت الهيئة، في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»، إنه «سيتم معاقبة من يمتنع عمدا عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع أو من يعمل عمدا على تخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو ايراداته أو من لا يضم أعماله المرتبطة».

ونشرت الهيئة، نموذجا للتهرب الضريبي، مفاده أنه «تقدمت إحدى الشركات التي تستورد سلع خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية بطلب استرداد ضريبة مدعية أنه تم إعادة تصدير السلع خارج الدولة ولكن اكتشفت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن السلع موجودة في الدولة ومخزنة في مكان آخر، في هذه الحالة يعتبر العمل الذي قامت به الشركة تهرب ضريبي».

وبينت الهيئة، أنه وفق البند 2 من المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 22 يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مقدار الضريبة التي تهرب منها ولا تجاوز 3 أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب التهرب الضريبي بأحد الأفعال الاتية:

■ الامتناع عمدا عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع.

■ القيام عمدا بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو ايراداته أو بعدم ضم أعماله المرتبطة.

تويتر