«المالية» تعلن قائمة الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، وقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات.

 

الاجراءات الضريبية

وتفصيلاً، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية (قانون الإجراءات الضريبية الجديد)، حيث يلغي قرار مجلس الوزراء ويعوض اللائحة التنفيذية الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية لملاءمتها مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس 2023، بما في ذلك تحديث التعريفات والإجراءات والعمليات.

وأوضحت الوزارة أنه ومع دخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023، فإن «قانون الإجراءات الضريبية الجديد» سيدعم تطبيق كافة التشريعات ذات الصلة، إضافة إلى تزويد الخاضعين للضريبة بالإرشادات اللازمة لفهم كيفية تطبيق النظام الضريبي وضمان الامتثال المستمر.

وينص قرار مجلس الوزراء الجديد على متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، وكذلك فترة وطريقة الاحتفاظ بها. كما يتضمن القرار التحديثات المتعلقة بشروط تسجيل وإلغاء وتعليق الوكيل الضريبي، والتزامات وحقوق الوكيل الضريبي، بما في ذلك متطلب التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنكليزية.

وتشمل التحديثات المهمة الأخرى، الإجراءات المتعلقة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي من حيث شروط وضوابط التصالح، وإجراءات استرداد الضريبة، وسداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات الإفلاس.

ويُعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 ابتداء من تاريخ الأول من أغسطس 2023، واستثناء من ذلك، يعمل بالبند (2) من المادة (12) من هذا القرار، والمتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها من الشخص الاعتباري الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، بدءاً من الأول من ديسمبر 2023.

 

الغرامات الإدارية

كما أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، حيث يحدد قرار مجلس الوزراء الغرامات الإدارية التي ستُفرض على المخالفات المرتبطة بتطبيق قانون ضريبة الشركات والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من الأول من أغسطس 2023.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «الامتثال لضريبة الشركات مسؤولية جميع الخاضعين للضريبة حيث يدعم ذلك كفاءة تطبيق النظام الضريبي في الدولة وفقاً لأفضل المعايير الدولية. ويضمن ذلك دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وتوفير بيئة تشريعية محفزة ومشجعة على الامتثال الضريبي».

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، ستطبق الغرامات على الخاضع للضريبة الذي لا يمتثل لأحكام قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، سواء كان فرداً يمارس أعمالاً خاضعة لضريبة الشركات أو كياناً اعتبارياً، حيث سيتم تطبيق الغرامات عند عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي أو بسداد الضريبة المستحقة الدفع في الوقت المحدد، أو في حال عدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة الإتحادية للضرائب بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، وتم استحداث هيكل جديد للغرامات المتعلقة بالتصريحات الطوعية.

وستطبق الغرامات كذلك على الحالات التي لا يتم فيها حفظ أو تقديم السجلات المطلوبة، وغيرها من المعلومات المحددة في القانون الضريبي.


صناديق الاستثمار

في السياق نفسه، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

ويحدد القرار الشروط التي يجب على صندوق الاستثمار استيفاءها من أجل معاملته كصندوق استثمار مؤهل وإعفائه من ضريبة الشركات، في وقت يعزز فيه هذا القرار من متانة نظام ضريبة الشركات، والمكانة التنافسية لدولة الإمارات كمركز للاستثمار.

وعملاً بقرار مجلس الوزراء، فإن الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الشركات، باستثناء الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT)، تشمل أن يقوم الصندوق بأنشطة أعمال الاستثمار بشكل أساسي، بحيث لا تتجاوز الأنشطة المساندة أو العارضة 5% من إجمالي إيراداته السنوية، وألا تتجاوز حصص الملكية في صندوق الاستثمار المملوكة من مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به 30% أو 50%، حسب عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار، وأن يكون الصندوق تحت إشراف مدير استثمار يوظف على الأقل ثلاثة خبراء في الاستثمار، وألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية للصندوق.

ومن أجل ضمان مرونة نظام ضريبة الشركات، سيكون شرط تنوع الملكية الخاص بصناديق الاستثمار غير الصندوق العقاري العام المدر للدخل، غير ملزم في السنتين الماليتين الأولى لتأسيس صندوق الاستثمار، في حال وجود إثبات يدل على وجود نية لتنويع الملكية بعد السنتين الماليتين الأولى.

أما بالنسبة للصناديق العقارية العامة المدرة للدخل (REITs)، فتشمل شروط الإعفاء: ضرورة تجاوز قيمة الأصول العقارية، باستثناء الأراضي، مبلغ 100 مليون درهم، وأن يكون 20% على الأقل من رأس المال مطروحاً للتداول، أو أن يكون مملوكاً بكامله من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين، وأن يتم الحفاظ على نسبة أصول عقارية متوسطة لا تقل عن 70% سنوياً.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن: «الشروط الإضافية الواردة في قرار مجلس الوزراء الجديد واضحة وسهلة للتطبيق، وتصب في خدمة حفاظ دولة الإمارات على مكانتها كمركز رائد للاستثمار».

وأضاف: «يحقق قرار مجلس الوزراء توازناً بين الحفاظ على القدرة التنافسية واستدامة نزاهة نظام ضريبة الشركات».

 

 

 

 

الأكثر مشاركة