أكدا أن السيارة البديلة تستحق من اليوم الأول لتسليم المركبة إلى «الكراج»
خبيران: موافقة التأمين عــلى إصلاح السيارة يجب ألا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ الحادث
قال خبيران بشؤون التأمين، إن إصدار موافقات شركات التأمين لإصلاح السيارات يجب ألا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ وقوع الحادث، مشددين على أحقية منح المؤمن له سيارة بديلة من اليوم الأول لتسليمه سيارته إلى ورشة التصليح (الكراج)، وذلك وفقاً لبنود الوثيقة الموحدة وتعليمات المصرف المركزي.
وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن مخالفة الشركات تلك البنود وتكرار تأخيرها في إصلاح سيارات المؤمن لهم أو تعويضهم بسيارة بديلة، يعرضها لغرامات وعمليات تفتيش من قبل «المركزي»، باعتباره الجهة المشرفة على قطاع التأمين في الدولة.
جاء ذلك تعقيباً على شكاوى مؤمن لهم تلقتها «الإمارات اليوم» بشأن تأخر إصلاح سياراتهم لأكثر من أسبوعين، بجانب عدم منحهم سيارة بديلة بحجة عدم صدور موافقات، فضلاً عن إبلاغ الشركات لهم بأن الموافقة عادة ما تستغرق 14 يوم عمل.
وتفصيلاً، قال رئيس قسم حوادث السيارات في شركة البحيرة للتأمين، سليمان ظاهر، إن شركات التأمين، وفقاً لبنود الوثيقة الموحدة وتعليمات المصرف المركزي، يجب عليها إصدار موافقات إصلاح السيارات خلال 72 ساعة من وقوع الحادث كحد أقصى، كما أن استحقاق السيارة البديلة يتوجب من أول يوم سلّم فيه المؤمن له سيارته لـ«كراج» التصليح، طالما توافرت المستندات اللازمة، وهي: تقرير الحادث الصادر عن الشرطة، الهوية الإماراتية، رخصة القيادة، وملكية السيارة، بشرط أن يكون متضرراً وليس متسبباً في الحادث، وحتى لو لم تصدر الموافقة على الإصلاح.
وأكد ظاهر أن الانتهاء من الإجراءات والتصليح يجب ألا يتجاوز فترة أسبوعين على أكثر تقدير، مشيراً إلى أنه في حال التأخير يمكن اللجوء إلى المصرف المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن قطاع التأمين في الدولة. وأضاف أنه في حال تكررت الشكاوى على شركة ما، عادة ما يتم التفتيش عليها وفرض غرامات إن لزم الأمر، لافتاً إلى أن النسبة العظمى من شركات التأمين ملتزمة تعليمات المصرف المركزي، لكن في حال وجود تأخير غير مبرر لا شك في أنه يؤثر في سمعة الشركة في السوق ويعرضها للمساءلة.
من جهته، قال الخبير التأميني فؤاد سالم، إن السيارة البديلة تعد حقاً أصيلاً من حقوق المؤمن له، ضمن بنود الوثيقة الموحدة، ولا ينبغي أبداً للمؤمن له أن يتغافل عن حقه أو لا يطالب به.
وأشار إلى أن المؤمن لهم يجب أن يكونوا على وعي ودراية ببنود الوثيقة الموحدة، حتى يتمكنوا من الرد على موظفي الشركات التي تؤخر عمليات التصليح.
وبيّن أن مدة 14 يوم عمل أو أسبوعين هذه تعني قيام الشركات بإصلاح السيارة طالما توافرت قطع غيارها داخل الدولة، وفق الظروف الطبيعية التي يتم فيها الإصلاح في معظم الأحوال.
وأوضح أن حصول المؤمن له على سيارة بديلة يجب ألا يتوقف على صدور الموافقة من شركة التأمين لورشة التصليح المعنية، إذا يجب على الشركة توفير بديل أو بدل إيجار منذ اليوم الأول لتسليم السيارة بعد الحادث مباشرة.
• مخالفة شركات التأمين بنود الوثيقة الموحدة وتعليمات «المركزي» تُعرّضها للغرامات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news