«الأوراق المالية» تعدّل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية

«الأوراق المالية» أضافت الباب الخامس على كتيب قواعد الأنشطة المالية. وام

قرّرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، بإضافة الباب الخامس تحت عنوان: «ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة». وأوضح القرار الذي أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي الشرفاء الحمادي، أن الباب الخامس يوفر معايير إلزامية للشخص المعني، ليتمكن من التأكد من أن مواجهة غسل الأموال تتماشى مع التشريعات واللوائح المعمول بها في الدولة، وعلى وجه الخصوص التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال.

وبحسب القرار، فإن الغرض من الباب هو تحديد المتطلبات ذات الصلة بالتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالتشريعات الاتحادية لمواجهة جرائم غسل الأموال في الدولة، وتوفير قاعدة للشخص المعني لإعداد وتطبيق برنامج الامتثال لمواجهة غسل الأموال، وذلك لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال، والتأكيد على مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا للشخص المعني في منع واكتشاف جرائم غسل الأموال.

كما يهدف الباب إلى توفير التوجيه بشأن تطبيق المنهج القائم على المخاطر بشكل فعال، وتعزيز استخدام منهج متناسب وقائم على المخاطر في تدابير العناية الواجبة، والذي يوجه الموارد نحو العملاء الأكثر عرضة للخطر، واتخاذ الشخص المعني للخطوات اللازمة لإدارة المخاطر التي تعرضه للانتهاكات من قبل المجرمين والجماعات الإرهابية، وعلم الشخص المعني بأن امتناعه عن الإبلاغ عن أي نشاط أو معاملة مشبوهة تتعلق بالتشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال يُشكل جريمة جنائية.

تويتر