«القوة القاهرة» لا تتضمن فصل المستأجر من العمل
حدوث أحد حالات القوة القاهرة للمستأجر في الإيجارات السكنية، قد تدفعه للتحلل من العقد مع المؤجر، لكن هل يمكن إنهاء العقد نتيجة لفصل المستأجر من العمل؟
في هذا الصدد، أوضحت المحامية والمستشارة القانونية، شوق الكثيري، أن المفهوم القانوني الصحيح للقوة القاهرة التي إذا ما طرأت على البنود الملزمة للجانبين في العقد، وتجعل تنفيذ ما تضمنته هذه البنود من التزامات مستحيلاً، وفقاً للبند رقم (1) من المادة (273) من قانون المعاملات المدنية، وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون، هي الكوارث الطبيعية التي يترتب على حدوثها وفقاً لحكم هذا النص، انقضاء الالتزام، وانفساخ العقد من تلقاء نفسه.
وأضافت أنه يجب أن يكون هذا الحادث استثنائياً وعامّاً، أي لا يختص بشخص المدين بالالتزام، ولا يمكن توقعه أو درؤه، ومن ثم فإن إنهاء عمل المستأجر بجهة عمله وفقاً لهذا المساق لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تجيز له التحلل من عقد الإيجار.
وتابعت: «لا يجوز للمستأجر فسخ العقد إلا وفقاً لشروط العقد ذاته، فإذا كان العقد ينص على أحقيته في الإنهاء شريطة إخطار المؤجر قبل الإنهاء بمدة معينة، فعليه في تلك الحالة الالتزام بحدود العقد، وإخطار المؤجر بالإنهاء وفقاً للشروط».
وتابعت: «عند انتهاء الإيجار، فإن المستأجر ملزم تسليم العقار للمؤجر، بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد، إلا ما نقص منه نتيجة الانتفاع العادي».