يدعم أنظمة التوريق والصكوك وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار
«الأوراق المالية» تصدر قراراً لتنظيم «الكيان ذي الغرض الخاص»
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، قراراً بتنظيم الكيان ذي الغرض الخاص (SPV)، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالإطار التنظيمي لقطاع الأوراق المالية بالدولة، ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
يهدف القرار، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، إلى دعم فعالية أنظمة التوريق والصكوك وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار، وتوفير فرص تمويل بديلة للشركات المساهمة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز استقرار ونمو أسواق المال المحلية.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، محمد علي الشرفاء، إن «إصدار القرار يأتي في إطار التزام الهيئة بتعزيز البنية القانونية والتنظيمية للأسواق المالية، وتوفير آليات مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات السوق، وتدعم قدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية».
وأكد التزام الهيئة المتواصل للارتقاء بتنافسية أسواق المال الإماراتية، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي مستدام.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتورة مريم بطي السويدي، إن «القرار يُشكل خطوة إيجابية مهمة لتحفيز عمليات التوريق وإصدارات الصكوك، وصناعة صناديق الاستثمار، كما يتيح للشركات المساهمة العامة إمكانية نقل الأصول إلى الكيانات ذات الغرض الخاص، ما يسهم في تعزيز قدرتها على إصدار صكوك وأدوات دين أخرى مدعومة بهذه الأصول، الذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المالية المحلية».
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي أسند للهيئة صلاحية وضع نصوص خاصة لتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص، وأن التنظيم تم إعداده بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وبالتشاور مع الصناعة والخبراء والمستشارين والمختصين والأطراف ذات العلاقة.
ويتكوّن القرار من 14 مادة، تناولت نطاق التطبيق، وتصنيف الكيان ذي الغرض الخاص، وطبيعته، ومواد متعلقة بإجراءات طلب تأسيس وترخيص الكيان، والتزامات مدير الكيان، وحالات وإجراءات انقضاء الكيان، وتصفيته، إلى جانب صلاحيات الهيئة المتعلقة بالرقابة والتفتيش والمخالفات والجزاءات.
وعرّف القرار، «الكيان ذا الغرض الخاص (SPV)» بأنه الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها، وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات.
وبمقتضى المادة (2) من القرار، تسري أحكامه على الكيان ذي الغرض الخاص المؤسس داخل الدولة، والكيان ذي الغرض الخاص المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة، والمؤسس ومدير الكيان ذي الغرض الخاص، ومدقق الحسابات والمستشارين ومزودي الخدمات للكيان ذي الغرض الخاص، وأي جهة أو شخص مرتبط أو ذي علاقة بالكيان ذي الغرض الخاص، بينما لا تسري أحكامه على الكيان ذي الغرض الخاص الذي تؤسسه الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها ما لم توجّه للجمهور، والكيان ذي الغرض الخاص المؤسس في منطقة حرة مالية داخل الدولة، وكذلك الكيان ذي الغرض الخاص غير المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة.
كما حدد القرار، الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الكيان ذي الغرض الخاص، كشركات التوريق وشركات إدارة استثمارات صناديق استثمار، والشركات المساهمة، والشخص الطبيعي أو الاعتباري، وذلك وفقاً لأحكام القرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news