«الاقتصاد» استعرضت التزامات وضوابط عمل المسوِّقين عبر «المكالمات»
18 نوعاً لمخالفات «التسويق الهاتفي».. والغرامة حتى 150 ألف درهم للشركات
استعرضت وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية، أمس، التزامات الشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، منها توفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني، وإيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، إضافة إلى الاحتفاظ بسجل المكالمات الهاتفية التي تم إجراؤها، وعدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو مملوكة للشركة عند إجراء المكالمات.
كما استعرضت ضوابط عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف، من أبرزها عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطاً غير مُبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة، علاوة على الابتعاد في المكالمات عن الخداع والتضليل، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه المنتج أو الخدمة، مؤكدة أن ذلك سيطبق على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك تلك الواقعة بالمناطق الحرة.
وأشارت الوزارة إلى 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية على الشركات غير الملتزمة قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، حيث تراوح قيمة الغرامة بين 10 آلاف و150 ألف درهم، حسب نوع المخالفة وطبيعتها وتكرارها، فيما تراوح الغرامات على الأفراد بين 5000 و50 ألف درهم.
تنظيم التسويق هاتفياً
وتفصيلاً، استعرضت وزارة الاقتصاد جهود الدولة في مجال تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية وتفاصيل قرارَي مجلس الوزراء (رقم 56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، و(رقم 57) لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء.
وتطرقت الوزارة خلال إحاطة إعلامية عقدتها في مقرها بدبي أمس، إلى الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على الشركات والأفراد، إذ حدد القرار، 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية على الشركات، حيث تراوح قيمة المخالفة بين 10 آلاف و150 ألف درهم حسب نوع المخالفة وطبيعتها وتكرارها، فيما تراوح الغرامات على الأفراد بين 5000 و50 ألف درهم.
التزامات
وأوضحت الوزارة، التزامات الشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، من ضمنها الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق من السلطة المختصة، وتوفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني عند إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، وعدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في «سجل عدم الاتصال» (DNCR).
كما تضمنت الالتزامات التي حددها القرار (رقم 56) لسنة 2024 أيضاً الاحتفاظ بسجل جميع المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وفقاً للنموذج المُعد من قِبل السلطة المختصة، لضمان توفير الحد الأدنى من البيانات والمعلومات عن الأنشطة التسويقية التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وعدم إتلافها إلا بعد انقضاء المدة التي تُحددها السلطة المختصة، وتسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية، مع ضرورة إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة، والتزام الشركات مدونة السلوك المهني، إضافة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، وذلك خلال الفترة من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً، مع التزام الشركة بتعريف هويتها والغرض من الاتصال عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، فضلاً عن الكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطات المختصة، وعدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو مملوكة للشركة المرخصة في الدولة عند إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية.
ضوابط
ونظمت القرارات آليات عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف، من خلال وضع ضوابط عدة يجب على الشركات المسوِّقة اتباعها، وتتضمن عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطاً غير مُبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة، والابتعاد في المكالمات عن الخداع والتضليل عند تسويق المُنتج أو الخدمة.
وتضمنت أيضاً، عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه المنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع، وطرح سؤال على المستهلك يتضمن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه، قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج أو الخدمة المقدمة.
المناطق الحرة
وقالت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة في وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، خلال الإحاطة، إن «أحكام قرارَي مجلس الوزراء ستُطبق على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الحرة، والتي تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها، أو أحد موظفيها، وكذلك على الأفراد أيضاً، حيث يُحظر على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات يقدمونها بأسمائهم أو باسم من يوكلهم، بوساطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص بأسمائهم من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة».
• القرارات ستُطبق على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الواقعة في المناطق الحرة.
• يُحظر على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات تسويقية بوساطة رقم هاتف مرخص بأسمائهم.
غرامات «تنظيم الاتصالات»
قال نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات، المهندس محمد الرمسي، إن دور هيئة تنظيم الاتصالات بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، يتعلق بمسألتين، الأولى تطوير سجل عدم الاتصال واستدامته، والثانية تتعلق بممارسة الأفراد للعمليات التسويقية، موضحاً أن الأفراد الذين يستخدمون أرقاماً شخصية لا يحق لهم إجراء مكالمات تسويقية، وأي مخالفة، تتيح للهيئة وضع الجزاءات التي تبدأ من 5000 درهم، وترتفع حتى 50 ألفاً في حالة التكرار.
وأضاف أن الهيئة كانت قد أطلقت مبادرة «سجل عدم الاتصال» أو ما يعرف بنظام (DNCR) الذي يعطي المتلقي الحق في عدم تلقي مكالمات تسويقية من قطاعات معينة أو من القطاعات كافة.
وأشار إلى أنه في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكلّه، بوساطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها 5000 درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المُسجلة باسمه، لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة، ويتدرج الجزاء إلى 20 ألف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه ثلاثة أشهر في حال ارتكب المخالفة ذاتها خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الأول، و50 ألف درهم والحرمان من الحصول على أي خدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة مدة 12 شهراً في حال ارتكب المخالفة ذاتها خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الثاني.
دور «الأوراق المالية والسلع»
قالت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي السويدي، إن إشراف الهيئة سيكون على المكالمات التسويقية التي تجريها الشركات المرخصة منها عند قيام تلك الشركات بتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر، وكذلك على الشركات التي تقدم تلك الخدمات التسويقية نيابة عن الشركات المرخصة من الهيئة، حيث ستتم مراقبة التزام تلك الشركات بالضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء، وذلك من خلال وسائل الرقابة الممكنة كافة.
وأضافت أن الهيئة ستتيح للجمهور، سواء من فئة المستثمرين أو غيرهم من أفراد المجتمع، بوابة لتقديم الشكاوى حال تلقوا مكالمات هاتفية تسويقية بخلاف ما تضمنه قرار مجلس الوزراء وأي تنظيم آخر صادر عن الهيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news