استشارة عقارية

هل يجوز للمالك دخول الوحدة السكنية المستأجرة دون إذن قضائي؟

قال المستشار القانوني أحمد جابر عبدالحليم، إنه لا يجوز للمالك دخول الوحدة المؤجرة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات القضائية المختصة، وفقاً لحالة الدعوى.

وأوضح عبدالحليم لـ«الإمارات اليوم»: «إذا كان المستأجر لايزال شاغلاً للعين المستأجرة، فإنه لا يحق للمالك دخول الوحدة السكنية، وفي حال ترك المستأجر الوحدة وهجرها دون سداد المبالغ الإيجارية المستحقة عليه، فيجب على المالك إقامة دعوى للمطالبة بالحصول على القيمة الإيجارية والإخلاء».

وتابع: «كما يحق للمالك الطلب من القاضي الذي يباشر الدعوى، وبموجب طلب عارض، التصريح له بدخول الوحدة السكنية، مع شرح السبب في ذلك تفصيلاً، ومدعوماً بالمستندات، وللقاضي أن يقرر قبول الطلب أو رفضه».

وذكر عبدالحليم أنه يمكن للمالك أن يتقدم لـ«قاضي الأمور المستعجلة» بطلب دخول الوحدة، وفي حال كانت الدعوى يباشرها «قاضي التنفيذ»، فإنه يطلب الدخول بعد الحصول على إذن بذلك من «قاضي التنفيذ»، ويكون بصحبته «مندوب التنفيذ» لإعداد محضر جرد بمحتويات الشقة المؤجرة، وفي ذلك ضمان وحماية للمالك من أي ادعاءات غير حقيقية وظالمة قد تلحق به مستقبلاً.

الأكثر مشاركة