في موعد أقصاه 30 سبتمبر تجنباً للغرامات الإدارية
«الضرائب» تطالب أصحاب «تراخيص يوليو» بالتسجيل في ضريبة الشركات
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب مُطالبتها الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر يوليو، بصرف النظر عن سنة صدور الترخيص، بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري، تجنباً للغرامات الإدارية.
وأكدت الهيئة في بيان، أمس، ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024، بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المُرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.
وأشارت الهيئة إلى أن قرارها ينطبق على المدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات، تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين)، موضحة أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.
وبيّنت الهيئة أنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news