استشارة عقارية

ما هي الحالات التي يحق فيها إخلاء العقار من المستأجر؟

قال الخبير القانوني عصام التميمي، إن المشرّع حصر في المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته، الحالات التي يحق فيها للمؤجر إخلاء المستأجر من العقار.

وذكر التميمي أن هذه الحالات تنقسم إلى قسمين، هما الحالات التي يمكن للمؤجر فسخ عقد الإيجار خلال سريانه، والحالات التي يمكن للمؤجر فيها إخلاء المستأجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار.

وأضاف: «الحالات الواردة في البند 25 تتيح للمؤجر فسخ العلاقة الإيجارية خلال سريان العقد، وأهمها: عدم سداد الأجرة في الموعد المحدد، والتأجير من الباطن دون إذن المؤجر، والإخلال بشروط العقد»، لافتاً إلى أن الإخلاء في مثل هذه الحالات يتطلب إنذار المستأجر عن طريق كاتب العدل، أو البريد المسجل.

وأضاف: «أما الحالات التي تتيح للمؤجر عدم تجديد عقد الإيجار وإخلاء المستأجر عند انتهاء مدته، فهي: رغبة مالك العقار في هدم المأجور، أو احتاج المأجور لصيانة شاملة، أو رغب المالك في بيع العقار أو استعادته لاستعماله الشخصي. وفي هذه الحالات يفرض القانون إخطار المستأجر بضرورة الإخلاء بموجب إخطار مدته 12 شهراً، على أن يكون الإخطار عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل».

وأفاد التميمي بأن لكل حالة من حالات الإخلاء المذكورة في القانون إجراءاتها وشروطها الخاصة التي يتوجب على مالكي العقارات والمؤجرين اتباعها قبل رفع دعوى الإخلاء ضد المستأجر، ومنها طريقة الإعلان بالإخطار، ومدة الإخطار، ومستلزمات الإخلاء حسب القانون.

تويتر