أعلنتها «المالية» بهدف الموازنة بين تحصيل الإيرادات وتعزيز المناخ الاستثماري

تعديلات على «لائحة» ضريبة القيمة المضافة لدعم صناديق الاستثمار والتبرعات والأصول الافتراضية

أعلنت وزارة المالية عن موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم (100) لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، أن هذه التعديلات تعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالبيئة الضريبية في الدولة، بما يحقق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية وتعزيز المناخ الاستثماري وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «نؤكد التزام الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، والعمل على تحديث اللوائح بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة، ونتطلع لأن تسهم هذه التغييرات في تقليص أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقانون، إلى جانب تسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع».

وأُجريت التعديلات على بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، تزامناً مع مستجدات التطبيق وحاجة السوق ومرئيات أصحاب المصلحة على السياسات الضريبية، إضافة إلى مواءمة أحكام اللائحة التنفيذية مع التعديلات الواردة في القانون.

ويتضمن قرار مجلس الوزراء، الصادر بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة تعديلات مهمة، يهدف جزء منها إلى توفيق بعض أحكام اللائحة مع التعديلات المبينة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2022 المعدّل للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بينما يهدف الجزء الآخر من التعديلات إلى تفعيل السياسة التشريعية المُتمثلة في تحديث بعض أحكام اللائحة التنفيذية.

وتشمل التعديلات إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة، لتحفيز النمو في قطاع إدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار في الدولة، وتعزيز جاذبيته كمركز استثماري رائد، وإعفاء خدمات محددة تتعلق بالأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية المتقدمة كمركز رائد للاستثمار والأصول الافتراضية.

كما تشمل استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم خلال فترة 12 شهراً من أحكام التوريد الاعتباري، وذلك لتتمكن الجهات المتبرِّعة من استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على تلك التبرعات العينية، وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي خطوة ترمي إلى تخفيف الأعباء عن هذه الجهات، وتعزيز دورها المجتمعي. إضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات تعزيز الامتثال الضريبي من خلال منح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات محددة، من أجل الحفاظ على سلامة النظام الضريبي، وتمكين كفاءة الإدارة الضريبية.

تويتر