«العيب الصناعي».. ما هو؟
انتهينا في المقال السابق إلى أن العيب الصناعي (الخفي)، يعالج بالضمان، الذي قد تطول مدته أو تقصر حسب رغبة المنتج أو التاجر إذا أعطى ضماناً لسلعة يبيعها أو خدمة يؤديها، لكن السؤال الذي يطرحه المستهلك، هو: هل الضمان إجباري أم اختياري؟ والإجابة هي الاثنان، فهو إجباري واختياري، لكن متى يكون إجبارياً ومتى يكون اختيارياً؟
إن القاعدة العامة أن المنتج أو التاجر كل منهما ضامن للسلعة التي ينتجها أو يبيعها، أو الخدمة التي يؤديها، وهذا نص وارد في القانون، إذ إن قانون المعاملات المدنية الإماراتي ينص على أن «مدة ضمان العيب الصناعي تبلغ ستة أشهر»، إلا إذا اختار البائع أو المنتج أن يعطي مدة أطول من ذلك.
وإذا لم يوجد اتفاق مكتوب بين المنتج والمستهلك يعفي من الضمان في حال ظهور عيب في السلعة، ففي هذه الحالة يكون الضمان إجبارياً، أي أنه إذا باع التاجر سلعة ولم يذكر كتابياً أنها من دون ضمان فهي تخضع للضمان القانوني، الذي تصل مدته إلى ستة أشهر، حتى لو ذكر التاجر للمستهلك باللفظ أنها من دون ضمان، إلا إذا أثبت التاجر للقاضي أن المستهلك تم إعلامه بأن السلعة من دون ضمان.
ويعفي القانون التاجر من الضمان في حالات عدة من بينها، إذا بيّن البائع للمشتري العيب عند البيع، أو إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه، أو إذا باع البائع السلعة شرط عدم مسؤوليته عن العيب، أو عن عيب معين، إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع عليه،
في هذه الحالة الأخيرة يكون البائع ارتكب جريمة الغش.
أخصائي الحماية التجارية وحماية المستهلك