«الفاتورة»
تنص المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 على أن «للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة»، فماذا يعني هذا النص؟
النص يعني أن إعطاء فاتورة للمستهلك بعد عملية البيع ليس واجباً على البائع، لكن إذا طلب المستهلك من البائع أن يعطيه فاتورة أصبح هذا الطلب حقاً له على البائع، وعلى الأخير تلبيته، وإن لم يستجب البائع فمن حق المستهلك أن يشتكي لدى السلطة المحلية، التي ستجبر البائع على تلبية طلب المستهلك بالحصول على فاتورة مفصلة بالمبيع، ونوعه، وسعره، بحسب المادة القانونية.
لكن السؤال هو: ما أهمية الحصول على الفاتورة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشراء سلع للاستهلاك الطويل المدى مثل الهواتف، والثلاجات، والسيارات، أو حتى بعض الملابس مثل الفساتين النسائية والبدلات الرجالية، أو الساعات والحلي، وحتى بعض الخدمات مثل الصيانة، والأطعمة، سواء كانت خاماً أو مصنعة أو معدة للاستهلاك الفوري؟
كل تلك السلع والخدمات تستلزم من المستهلك أن يحصل على فاتورة، ويحتفظ بها طوال مدة الضمان، أو إلى أن ينتهي من استهلاك المادة الغذائية من دون ضرر، وذلك لإثبات حقه عندما يضطر إلى أن يشتكي عند ظهور عيب في السلعة أو الخدمة، أو ضرر بسبب فساد في الطعام، والذي يتم كشفه بالتحليل المخبري.
أخصائي الحماية التجارية وحماية المستهلك