إضاءات

تعديل

تؤكد المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، أنه «على المزود قبل إجراء أي تصليحات أو تعديلات على السلعة ان يخطر المستهلك خطياً ودون مقابل بتقديره لكلفة تصليح السلعة ومدة عرضه، كما يجب عليه أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها القطع التي تم استبدالها وثمنها، وما إذا كانت هذة القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة.

تويتر